JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاستئناف المرفوع من المتبوع عن الحكم في الدعوى الأصلية وكذلك استئناف المضرور لا يطرح الدعوى الأصلية وحدها وإنما يطرح دعوى الضمان الفرعية أيضا

 



الاستئناف المرفوع من المتبوع عن الحكم في الدعوى الأصلية وكذلك استئناف المضرور لا يطرح الدعوى الأصلية وحدها وإنما يطرح دعوى الضمان الفرعية أيضا.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه الثانى من سبب الطعن ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولان : إن الحكم رغم قضائه بإلزام الطاعن الأول بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بأداء التعويض للمطعون ضده الأول ، إلا أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى ، فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية بالنسبة للطاعن الثانى بصفته ، وأنها تعد بالنسبة للطاعن الأول طلباً جديداً فى الاستئناف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها, والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير, فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يبينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة . وأعفاه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة او ضمناً ، ومن المقرر كذلك أن الاستئناف المرفوع من المتبوع عن الحكم الصادر ضده لصالح المضرور فى الدعوى الأصلية وكذلك استئناف المضرور لهذا الحكم لا يطرح أيهما الدعوى الأصلية وحدها وإنما يطرح دعوى الحلول الفرعية أيضاً بحيث يكون لها أن تحكم فيها حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ومداهما لما بينهما من ارتباط وثيق يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية ولا تزول مصلحة المتبوع بالحكم الصادر له من محكمة أول درجة بطلباته فى الدعوى الفرعية ، بل يكون له أن يطرح تلك الطلبات مجدداً على محكمة الاستئناف للحكم له على التابع بما عسى أن يحكم به من تعويض للمضرور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين بصفتيهما قدما أمام محكمة الاستئناف صحيفة دعوى ضمان فرعية بطلب الزام المطعون ضده الثانى بما عسى أن يقضى به عليهما من تعويض فى حالة إلغاء الحكم المستأنف ، وهى الدعوى التى أقامها الطاعن الثانى بصفته أمام محكمة أول درجة باعتباره ممثلاً لوزارة الرى بالمحافظة التى يعمل بها وهى محل وقوع الحادث ، وقد تم إدخال وزير الرى بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للتوسع الأفقي لمشروعات رى مصر الوسطى فى الدعوى الأصلية أمام محكمة أول درجة لإلزامه مع باقى الخصوم بأداء تعويض مقدارة مائة ألف جنيه ، ولما كان وزير الرى هو الذى يمثل الدولة فى شئون وزارته ، ومن ثم فإن تقديمه لصحيفة دعوى الضمان الفرعية مع الطاعن الثانى بصفته أمام محكمة الاستئناف لا يعد طلباً جديداً ، بإعتبار أن هذه الدعوى مقامه من وزارة الرى ممثلة فى وزيرها ومدير عام رى بنى سويف الذى وقع فى دائرته الحادث موضوع دعوى التعويض ، ولما كانت دعوى الضمان الفرعية تتبع الدعوى الأصلية باعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف لما بينهما من ارتباط وثيق يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية ، وإذ كانت الدعوى الأصلية قد استأنفت فإن هذا يستتبع استئناف الدعوى الفرعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى القضاء بتأييد عدم قبول الدعوى الفرعية باعتبارها بالنسبة للطاعن الثاني طلبا جديدا مطروحا على محكمة الاستئناف لأول مرة بالنسبه للطاعن الأول بصفته ، فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يتعين نقضه نقضاً جزئياً .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين الفصل فى موضوع الاستئنافين ، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها من غير ذي صفة ، فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها باعتبار أن هذا الدفع موضوعى وبالقضاء به تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى, ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فى شأن الدعوى الفرعية,والقضاء بإلزام المطعون ضده الثانى بأداء التعويض المحكوم به فى الدعوى الأصلية .
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3967 لسنة 73 ق - جلسة 21 / 10 / 2013 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة