JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مشروع التخطيط التفصيلي – إجراءات اعتماده والمختص بذلك





مشروع التخطيط التفصيلي – إجراءات اعتماده والمختص بذلك
تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ.
المبدأ:-

 إجراءات وضوابط التخطيط العام ومشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق بالمدن والقرى

المشرع وضع – في قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية الصادر في ظله القرار المطعون فيه – إجراءات وضوابط التخطيط العام ومشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق بالمدن والقرى، فبعد اعتماد التخطيط العام للمدينة أو القرية تقوم الوحدة المحلية المختصة بإعداد مشروع التخطيط التفصيلي للمناطق المكونة للتخطيط العام، كما تضع قواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية لها، ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلي والإجراءات والضوابط المشار إليها وتعديلها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على التخطيط التفصيلي، وجوب مراعاة أن تكون تلك الضوابط أو الاشتراطات ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة، ويجب أن يبين التخطيط التفصيلي شبكات المرافق وتوزيع الخدمات والحدائق العامة والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية. صدور قرار اعتماد مشروع إعادة التخطيط التفصيلي للمنطقة من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، فإنه يكون قد صدر وفقا للسلطة المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه وبمراعاة الإجراءات التي حددها المشرع في هذا القانون، ويضحى والحالة هذه صادرا ممن يملك قانونا سلطة إصداره وقائما على سند صحيح من الواقع والقانون، تطبيق.
(الطعنان رقمي 7028 و 7141 لسنة 44 ق عليا بجلسة 23/12/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة