JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اقتطاع جهة العمل حصة العامل المؤمن عليه في اشتراكات التأمينات بالعملة الأجنبية وتوريدها للتأمينات بالعملة المحلية . أثره




اقتطاع جهة العمل حصة العامل المؤمن عليه في اشتراكات التأمينات بالعملة الأجنبية وتوريدها للتأمينات بالعملة المحلية . أثره

قيام جهة العمل باقتطاع حصة العامل المؤمن عليه في اشتراكات التأمينات بالعملة الأجنبية وتوريدها من جهة العمل الي التأمينات الاجتماعية بالعملة المحلية ، الفروق المالية الناشئة عن تحويل العملة ليست حقا للعامل ولا يجوز له المطالبة بها   .
المبدأ:-

اقتطاع جهة العمل حصة العامل المؤمن عليه بالعملة الأجنبية وتوريدها بالمحلية  

الثابت في الأوراق أن المطعون ضده كان قد ألحق للعمل بالبعثات التمثيلية في الخارج ، وأنه ولئن كان الثابت من أسباب تقرير الطعن أن الجهة الإدارية كانت تخصم الاشتراكات التأمينية من المرتب الأساسي خلال فترة العمل بالخارج بالعملة الأجنبية ، في حين كان يتم سدادها إلى هيئة التأمينات والمعاشات بالجنيه المصري ، وأن هذا المسلك من جانب الجهة الإدارية يفتقد لأي سند يبرره من الواقع والقانون ويتعارض مع صحيح نصوص القانون ، التي تقضي أن تقوم الجهة الإدارية بخصم أية التزامات على المؤمن عليهم خاصة باشتراكات التأمينات الاجتماعية ، ابتداءً من المنبع وقبل صرف الأجر الخاص بكل منهم وذلك طبقاً للعملة الوطنية (الجنية المصري) ، ولا يتم تحويل أية مستحقات إلى عملة صرف الأجر بالخارج ، إلا لصافي المستحق للعامل (المؤمن عليه) بعد خصم كل ما عليه من التزامات تأمينية أو ضريبية أو غيرها ، الأمر الذي يكون معه هذا المسلك الذي قامت به الجهة الإدارية في شأن نظام تسوية مستحقات رواتب أعضاء البعثات الدبلوماسية والتجارية بالخارج جديراً بعدم الاعتداد به أو التعويل عليه لافتقاده لأي سند يبرره من الواقع والقانون ، بيد أنه وسواء كانت جهة الإدارة تقوم باستقطاع الحصة التأمينية من الراتب المستحق بالجنيه المصري ، أو أن تقوم بخصم الحصة بعد تحويل المرتب إلى عملة صرف الراتب بالخارج ؛ لا يعطى لأي من أعضاء تلك البعثات أية حقوق قانونية في الفروق المالية للاشتراكات التأمينية الخاصة بكل منهم الناتجة عن الأخذ بأي من النظامين المشار إليهما في تسوية رواتبهم ؛ لأن مبلغ الاشتراك التأميني محدد بنسبة مئوية (13%) من المرتب الأساسي والمفترض الطبيعي والبديهي في هذه الحالة أن تكون محصلة الخصم من الراتب الخاص بعضو البعثة هو مبلغ مالي ثابت سواء تم حسابه طبقاً للنظام المتفق وحكم القانون ، أو تم حسابه طبقاً للنظام المخالف للقانون ، إذ أنه طبقاً للنسبة المئوية المقررة قانوناً للاشتراك في التأمينات الاجتماعية التي يتم خصمها من الراتب يتعين أن يكون المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليه مبلغ محدد وثابت ، حيث يتعين في هذه الحالة أن يتم إعادة التحويل لقيمة مبلغ الاشتراك المقرر من العملة الأجنبية للجنيه المصري ، فضلا عن ذلك وعلى فرض إن كان هناك ثمة فروق مالية ناشئة عن اختلاف نظام التسوية الذي تتبعه الجهة الإدارية في تسوية الرواتب المستحقة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والتجارية في الخارج ، فإن الحق في الحصول على تلك الفروق – إن وجدت – ينحصر بين الجهة الإدارية (صاحبة العمل) وبين الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، وليس للمؤمن عليه أية حقوق تتعلق بفروق اشتراكات التأمينات الاجتماعية المشار إليها إن وجدت
الطعن رقم 20949 لسنة 60 ق .عليا جلسة 23/6/2019
وفي نفس المعني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-

سداد اشتراكات التأمينات يجب ان يتم بالعملة المحلية 

إن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية يجب أن يتم بالعملة المصرية ، ما عدا الحالات المستثناه المنصوص عليها في المادة (126) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليها ، والتي تؤدي عنها الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية وهي حالات الإعارة الخارجية بدون أجر ، ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج ، ولا تخضع المطعون ضدها لإحدى الحالات المستثناه، وقيام جهة الإدارة التي تعمل بها المطعون ضدها بتحويل مرتبها بالكامل خلال مدة ندبها للعمل بالخارج وخلال مدد المهام للخارج إلى العملة الأجنبية قبل خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالجنيه المصري قد أسفر عن تحويل قيمة الاشتراكات إلي العملة الأجنبية وسدادها إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالجنية المصري ، وترتب عليه مخالفة أحكام القانون وشكل تحايلاً علي أحكامه علي وجه أخر بالمصلحة المالية للدولة ، إلا أنه لم يقم دليل من الأوراق علي أن الذمة المالية للمطعون ضدها قد افتقرت بسبب عملية التحويل المشار إليها، ويكون الضرر قد وقع على أموال الدولة دون المساس بأي حق مالي للمطعون ضدها، وتؤدي إجابة المطعون ضدها إلى طلبها الخاص بصرف الفروق المالية الناتجة عن تحويل اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى عملة أجنبيه وسدادها بالجنيه المصري إلى إثراء ذمتها بلا سبب على حساب الدولة ولا يجوز قانوناً إجابتها إلى طلبها، وكان يتعين القضاء برفض دعواها
الطعن رقم 10926 لسنة 61 ق .عليا جلسة 23/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة