JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية بموجب تقرير





يجوز المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية بموجب تقرير

المشرع تبسيطا للإجراءات جعل للمتظلم الخيار بين سلوك طريق المرافعات العادي بان يقيم تظلمه بموجب صحيفة دعوي  او بتقرير بقلم الكتاب او معارضه عند إعلانه من قبل المحضر بقوائم الرسم ، واجاز للمتظلم اختيار أيا من الطريقين أيا كان نوع المنازعة سواء في أساس الالتزام بالرسم او مقداره .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .. " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلا ميسرا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق وكانت عبارة " يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقا على المادة 17 منه سنداً وحيدا ً لذلك برغم انه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالفة البيان ، ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع به باطلا ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانوني مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 6863 لسنة 74 ق – جلسة 16 / 1 / 2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة