JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يشترط وجود شرط أو مشارطه تحكيم أو موافقة الوزير المختص حتى يمكن اللجوء إلى التحكيم الإجباري



لا يشترط وجود شرط أو مشارطه تحكيم أو موافقة الوزير المختص حتى يمكن اللجوء إلى التحكيم الإجباري

تحكيم إجباري - لا يشترط وجود شرط أو مشارطه تحكيم أو وجود موافقة من الوزير المختص حتى يمكن اللجوء إلى التحكيم الإجباري ، وللمحكمين إنزال صحيح القانون على النزاع
المبدأ:-
اللجوء للتحكيم الاجباري

ومن حيث إن المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أن يُفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون .
ومن حيث إن المادة (66) من هذا القانون كانت تنص على أن : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن ....... .
وحيث إن نص المادة (66) المشار إليه كان يُسبغ على الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم المشكلة على وفق قانون هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر حجية مطلقة , تعصمها من أية قابلية للتصحيح , أيا كانت مدارج البطلان التى أنزلتها إياها تلك العيوب التى لحقت بها , واختصها بمعاملة تحول والطعن عليها بدعوى البطلان أو بأى طريق آخر من طرق الطعن , ممايزاً بينها وبين جميع الأحكام القضائية والتحكيمية الأخرى الصادرة على وفق نظام التحكيم الإتفاقى , إلا أنه ولما كان هذا النص قد قضى بعدم دستوريته بموجب الحكم الصادر منالمحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 95 لسنة 20 ق. دستورية بجلسة 11 مايو 2003 , لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون وخضوع الدولة لأحكامه , والمادتين رقمى (40) و(65) من الدستور الذى كان قائماً آنذاك , مما كان حرياً معه بالمشرع أن يبادر إلى ملء الفراغ التشريعى الذى أنتجه حكمالمحكمة الدستورية العليا المذكور , ويقوم بتنفيذ مقتضاه , وذلك بإصدار تعديل تشريعى لقانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه , ينظم بموجبه قواعد دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة على وفقه , لا سيما أن هذا التحكيم الإجبارى يختلف فى طبيعته وشروطه عن التحكيم الإتفاقى الذى ينظمه قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 , كما يختلف من حيث الطبيعة والشروط أيضاً عن نظام التحكيم الاتفاقى الذى كان منصوصاً عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فى المواد من (501) إلى (513) , فضلاً عن كـــــون هذه المواد قد أُلغيت – ومن ثم امتنع قانوناً تطبيقها – بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 , إلا أن ذلك لم يحدث حيث لم يصدر المشرع هذا التشريع بعد .

دعاوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم الإجبارى طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983

وحيث إنه فى ضوء ما تقدم , ولئن كان حكم التحكيم الطعين قد صدر وفقاً لنظام التحكيم الإجبارى الذى ينظمه قانون هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر , إلا أنه فى ظل عدم وجود نصوص قائمة تنظم قواعد دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة وفقاً للقانون المشار إليه , فلا مناص فى ظل هذا الفراغ التشريعى من استصحاب الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 , وتطبيقها على دعاوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم الإجبارى طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه , وذلك بما يتفق وينسجم مع طبيعة التحكيم الإجبارى وقواعده المنصوص عليها فى القانون المذكور , ولا يتعارض أو يتصادم مع أحكامه , وذلك بحسبان أنه بصدور قانون التحكيم المشار إليه (27 لسنة 1994 ) أصبح هو القانون الإجرائى العام فى مجال التحكيم الذى يجرى فى مصر , كذلك فإن إخضاع كلا النظامين القائمين للتحكيم ( الإجبارى والاتفاقى ) للقواعد نفسها فيما يتعلق بدعاوى بطلان الأحكام الصادرة على وفق أى منها , يُعد تطبيقاً لمقتضى القاعدة الدستورية التى كشف عنها حكم
المحكمة الدستورية العليا
المشار إليه , والتى مفادها ضرورة المساواة وعدم الممايزة فى نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التى تحكم الخصومة عينها , وفى طرق الطعن التى تنظمها , وهو أيضاً ما تُمليه قواعد العدالة فى ظل الوضع القانونى القائم والنصوص النافذة حالياً , وبذات النهج جرى قضاء هذه المحكمة ومن ذلك حكمها فى الطعن رقم 3852 لسنة 50 ق.عليا بجلسة 14/3/2015 , وحكمها فى الطعن رقم 8204 لسنة 44 ق. عليا بجلسة 31/7/2016 .
ومن حيث إن المادة (53) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن (1) لا تقبل دعوى بطــــلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية ) أ) إذا لم يوجد اتفــاق تحكيم , أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال , أو سقط بانتهاء مدته .
(ب) إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته .
(ج) إذا تعذر على طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته .
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
( هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
( ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم , أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم .
(2) وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى البطلان تختلف عن طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية بتقدير أنها لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام , بل هى أداة لرد الأحكام التى أصــابها عوار فى مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية .
وحيث إنه بإنزال مقتضى ما تقدم على أوجه الطعن الماثل , ولما كان الوجه الأول للنعى بالبطلان على حكم التحكيم المطعون فيه تمثل فى استبعاده للقانون الواجب التطبيق وهو القانون رقم67 لسنة 1974 وتطبيقه أحكام القانون المدنى , ولما كان التحكيم محل دعوى البطلان الماثلة هو تحكيم فى نزاع نشأ بين إحدى شركات القطاع العام وإحدى الجهات الحكومية , ويخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه , وأن اللجوء إليه إجبارى على النحو المبين سالفاً , ولما كانت طبيعة التحكيم الإجبارى تتأبى وتتنافى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم – سواء فى صور شرط أو مشارطة تحكيم - ؛ بحسبانه هو الطريق الوحيد الذى يتعين سلوكه قانوناً لفض النزاع وهو ما لا يتصور معه وجود اتفاق مسبق بين طرفى النزاع بشأن تحديد القانون الموضوعى الواجب تطبيقه على النزاع مما مؤداه عدم تقيد هيئة التحكيم عند الفصل فى النزاع الراهن بقانون معين . إذ كان ذلك وكان الثابت أن هيئة التحكيم تناولت نص المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 سالف الذكر وخلصت إلى النتيجة التى انتهت إليها فى حكمها وذلك فى إطار سلطتها المخولة لها قانوناً فى إنزال صحيح حكم القانون على واقعة التداعى , دون تقيد بقانون معين , ومن ثم يضحى هذا النعى غير سديد متعيناً رفضه .

العبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره على وفق إجراءات القانون

ومن حيث إنه عن الوجهين الثانى والثالث من أوجه النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان وهما القصور فى أســباب الحكم الواقعية وإخلاله بحق الدفاع , فإنهما غير سديدين , ذلك أن العبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره على وفق إجراءات القانون , فلا يبطله القصور فى التسبب أو الفساد فى الاستدلال , أو إيراده تقديرات قانونية خاطئة , لكونها لا تندرج تحت حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة حصراً طبقاً لنص المادة (53) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية سالف الذكر , فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه , ولا تتسع لإعـــادة النظر فى موضوع النزاع , فمناط قبولها هو تحقق إحدى حـــــالات البطلان التى حددها القانون , الأمر الذى تقضى معه المحكمة – والحال كذلك – برفض هذين الوجهين من أوجه الطعن بالبطلان .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم , وإذ لم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم المطعون فيه قد انطوى على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة ويفقده مقوماته القضائية كما لم تتحقق فى شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً بحكم المادة (53) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية سالف الذكر , فإن النعى عليه بدعوى البطلان يغدو غير قائم على سند من القانون , متعيناً – والحال هذه القضاء برفض الطعن .
الطعن رقم 25092 لسنة 56 ق.عليا جلسة 26/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة