JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لا حجية له ولا يحول بين صاحب الشأن وحقه في رفعها بالطريق الصحيح




الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لا حجية له ولا يحول بين صاحب الشأن وحقه في رفعها بالطريق الصحيح

الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون – لا حجية له ولا يحول بين صاحب الشأن لرفع دعوى جديدة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – القضاء في هذه الدعوى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا لحجية الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة .. خطأ.

المقرر بقضاء محكمة النقض بأن:-

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون .... ذلك أن الحكم السابق صدوره فى المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم انتهى فى قضائه إلى عدم قبولها شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو قضاء حجيته مقصورة على الحالة التى كان عليها حين رفعها ولا يحول دون رفع دعوى جديدة بعد تصحيح تلك الحالة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى أن حجية الحكم السابق تحول دون إعادة طرح النزاع من جديد رغم تصحيح الطاعن لشكل دعواه الراهنة بسلوك إجراءات المرافعة العادية مما تتغير معه الحالة التى انتهت بالحكم السابق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك إنه لما كان الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ،
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق وأن عارض فى أمرى تقدير الرسوم فى الدعوى ٣٠٤ لسنة ١٩٨٩ تجارى الجيزة الابتدائية وقضى فيها بعدم قبولها شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك إجراءات المرافعة العادية ، فإن هذا الحكم يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى وتضحى حجيته موقوتة تدوم بـــــــــــدوام الدواعى التى أدت إلى الحكم بعدم القبول وتزول بزوالها ، ولما كان الطاعن قد أقام الدعوى الماثلة بسلوك إجراءات المرافعة العادية فإن حجية الحكم المحاج به المؤقتة تكون قد زالت ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن حجية الحكم فى الدعوى السابقة تعد مانعاً من إعادة النظر فى الدعوى الماثلة ، فإنه يكون قد عاره الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4783 لسنة 69 ق-جلسة9/1/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة