JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء الحكم في دعوى الضمان الفرعية بإلزام التابع بالتعويض دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية .خطأ

قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه . خطأ وقصور .
المتبوع . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور شرطه . أن يكن خطأ التابع جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره . علة ذلك . انتفاع المتبوع من نشاط تابعه . وجوب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير شريطة أن يكون الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط والتي تعتبر من مخاطرة . تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية الخاصة . انطوائُه على إجحافٍ في حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة الغنم بالغرم .
المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعنُ على الحكم المطعون فيه مخالفةَ القانون والخطأَ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به ، برغم ثبوت مسئولية المتبوع – المطعون ضده الثاني بصفته - عن كافة أعمال تابعه – الطاعن – ، مما يعيبُ الحكم ، ويستوجبُ نقضه .
وحيث إنَّ هذا النعيَ سديدٌ ، ذلك بأنَّ النصَ في المادة ١٧٥ من التقنين المدني على أنَّ " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر " ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حَقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع ، إلَّا أنَّه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم ، فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه ، متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع ، فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه ، ذلك أنَّه ليس من المنطق أو العدالة – في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه ، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره ، لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه ، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحده ، برغم أنَّ الأول هو الأقدرُ على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان ، فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره ، وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة ٥٨ من قانون العاملين بالدولة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المقابلة للمادة ٧٨ / ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨ / ٣ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وفي المادة ٥٧ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة ٤٧ / ٣ من القانون اللاحق رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكمُ المطعون فيه قد أيدَّ الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به ، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية ، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ ق - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة