JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا رسوم قضائية علي القضاء الصادر بإلغاء الحكم المستأنف بانقضاء الحق بالتنازل



صدور الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بانقضاء الحق بالتنازل لا يستحق على الدعوي أية رسوم.

قضاء النقض اوجد اتجاهين متناقضين في مسألة القضاء الصادر بالتنازل ، الأول جعل الرسم المستحق علي هذا القضاء هو المسدد فقط عند قيد صحيفة الدعوي ، والاتجاه الاخر قرر بأنه يستحق عليها رسم نسبي كامل علي عاتق المتنازل قياسا علي حالة ترك الخصومة .

المقرر بقضاء محكمة النقض ان :-
المادة ( 21 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تقضي بأنه ( في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه يسوي الرسم علي أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم علي أساس ما حُكم به ) وإذ ورد هذا النص عاماً فأنه يطبق علي تسوية رسم الدعوي عن درجتي التقاضي ولا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه علي تسوية رسوم الاستئناف دون الرسوم المستحقة علي الدعوي أمام محكمة أول درجة يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون علي مجلس الشيوخ بأنه ( إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق إلا الرسم الذي دفع مقدماً بمحكمة الاستئناف عن أربعمائة جنيه ( عدل إلي ألف جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ) ويرد ما حصل بالمحكمة الابتدائية زائداً عن ذلك أذ أن العبرة دائماً بما تحكم به محكمة الاستئناف 0000 لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي رقم 662 لسنة 21 ق قنا مأمورية أسوان بشأن أمري المطالبة محل التظلم قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الحق بالتنازل دون أن يفصل في موضوع النزاع أو تقضي بإلزام أي من طرفي الخصومة بتمة التزام فإنه لا يكون قد حُكم لأي منهما بشيء بما لازمه عدم استحقاق قلم الكتاب رسماً أكثر مما حصل عند رفع الدعوي ولما كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأنه قضي في الاستئناف المرفوع بشأن أمري التقدير محل التظلم - المشار إليه سلفاً بإلغاء الحكم المستأنف بانقضاء الحق بالتنازل فقد قضي بتأييد أمري التقدير المتظلم فيهما الذي أجري تسوية الرسم علي أساس ما حُكم به ابتدائيا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 3700 لسنة 78 ق – جلسة 20/12/2015)

حكم يناقض القضاء السابق:-

اتجاه اخر لمحكمة النقض في تلك المسألة
انتهاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف مساوٍ لترك الخصومة مؤداه تحمل الخصم المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما فعل في حالة ترك الخصومة ، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة القانون ، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصًا تشريعيًّا يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، ومن ثم فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقًا لنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ٢٨١٨ لسنة ٧٩ ق - جلسة ٢٠١٧/١٠/١٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة