JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صاحب الصفة في دعاوي التعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي


صاحب الصفة في دعاوي التعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي
وزير المالية صاحب الصفة في دعاوي التعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي .... عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقا للقانون 50 لسنة 1969 حيث تنعقد الصفة لوزير الزراعة.
المبدأ:-

وزير المالية صاحب الصفة في دعاوي التعويض عن أراضي الإصلاح الزراعي  

مفاد نصوص المواد الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلي وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون وكذلك المادة ( 16 ) من القانون رقم 50 لسنة 1969 تعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وكذلك المواد 1 ، 3 ، 4 ، 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 في شأن تنظيم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية في 27/12/1979 والمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 والمادة الثامنة منه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها وزيرها بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولي عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي وأستثني من هذا الاختصاص الأراضي المستولي عليها طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 تعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضي القانون الأخير سمي صندوق الأراضي الزراعية وأعطي له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته ( وزير المالية ) بالتعويض عن الأراضي المستولي عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 حال أنه لا صفة له في ذلك والمسئول عنه هو صندوق الأراضي الزراعية فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
(الطعن رقم 741 لسنة 86 ق-جلسة 21-2-2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة