JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خلو الأوراق من أسباب استبعاد المرشح لانتخابات النادي الرياضي لأسباب أمنية – أثره







خلو الأوراق من أسباب استبعاد المرشح لانتخابات النادي الرياضي لأسباب أمنية – أثره – عدم مشروعية قرار الاستبعاد

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 8/7/2005 بأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي للدورة المقررة من عام 2005 حتى عام 2009، ولم يبد مجلس إدارة النادي أو الجهة الإدارية المختصة اعتراضاً على ترشيحه، إلا أن الجهة الإدارية أخطرت مدير نادي الترسانة بتاريخ 30/8/2005 باتخاذ الإجراءات القانونية لاستبعاد المطعون ضده من قائمة المرشحين، بناءً على تعليمات الجهات الأمنية، وإذ خلت الأوراق مما يفيد انتفاء أي من الشروط المتطلبة للترشيح في جانب المطعون ضده، كما خلت من أي وقائع يمكن أن تصلح سنداً معتبراً لاستبعاده من الترشيح، سيما وأن الثابت أن جهة الإدارة سبق أن أصدرت قرارها رقم 578 لسنة 2005 بتعيين المطعون ضده عضواً بمجلس الإدارة المؤقت للنادي خلال الفترة السابقة على الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، بما يقطع بعدم توفر أي من موانع الترشح في حقه، الأمر الذي يغدو معه قرارها باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي غير قائم على سببه المبرر له قانوناً بما يصمه بعدم المشروعية.
الطعن رقم 15310 لسنة 53 ق .عليا جلسة 22/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة