JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سداد مقابل وضع اليد على أملاك الدولة لا يخلق علاقة عقدية ، ويحق لجهة الإدارة إزالة التعدي على أملاكها

 




سداد مقابل وضع اليد على أملاك الدولة لا يخلق علاقة عقدية ، ويحق لجهة الإدارة إزالة التعدي على أملاكها

سداد مقابل وضع اليد على أرض أملاك الدولة لا يخلق علاقة عقدية بين الدولة وواضع اليد ، ويحق لجهة الإدارة إزالة التعدي على أملاكها وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص .

المبدأ:-

البادئ من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على قطعة ارض مساحتها 80 من أملاك الدولة بناحية الكوم الطويل مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ وأنه يقوم بسداد ريع نظير الأشغال كما هو ثابت بكتاب منطقة أملاك كفر الشيخ إلى  رئيس الوحدة المحلية لقرية الكوم الطويل وأنه قام ببناء مبنى بالبلوك الأبيض على تلك المساحة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وإذ أصدر محافظ كفر الشيخ القرار المطعون فيه رقم 1232 لسنة 2011 بتاريخ 17/2/2011 متضمناً إزالة التعدي المقام من المطعون ضده على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ومن ثم فإن هذا القرار بشقيه ــ إزالة التعدي على أملاك الدولة وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص – فضلاً عن صدوره ممن يملك سلطة إصداره قانوناً يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون0وحيث أنه لا يغير مما تقدم أن المطعون ضده قام بسداد ريع مقابل الإشغال حتى سنة 2011 للأرض موضوع التداعي إذ أن ذلك لا يعتبر علاقة عقدية بين المطعون ضده والجهة القائمة على أملاك الدولة ، وأن تحصيل الريع الغرض منه المحافظة على أموال وممتلكات الدولة كما لا يجدي الطاعن نفعاً ما قدم من إيصالات تفيد أن له شقة بناحية الكوم الطويل تم تركيب عداد كهربائي فيها ، ويقوم بسداد استهلاك الكهرباء ، إذ أنه لم يتضح من تلك الإيصالات أن الشقة هي موضوع التداعي وبالتالي فإن ذلك لا ينهض سنداً لما يدعيه المطعون ضده من أن المباني موضوع النزاع مقامة على ارض غير مملوكة للدولة وقبل العمل بأحكام القانون 119 لسنة 2008.

الحكم كاملا:-


من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا
وحيث إن عناصر هذه المنازعة – مستقاة من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/3/2011 أقام المطعون ضده دعواه رقم 3708 لسنة 11ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1232 لسنة 2011 واعتباره كأن لم يكن ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول أنه نما إلى علمه أن محافظ كفر الشيخ أصدر بتاريخ 17/2/2011 القرار المطعون فيه رقم 1232 لسنة 2011 متضمنا إزالة المباني المخالفة بالتعدي على أملاك الدولة وبدون ترخيص التي أقامها المدعى بناحية قرية ...... مركز بيلا بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ، وأضاف المدعى قائلا أنه لم يتعدى على أملاك الدولة إذ أنه مستأجر للمساحة المقام عليها البناء وهى 80م وان هذا البناء مقام منذ عشرين سنة وان القطعة مربوط عليها إيجار بسجلات أملاك الدولة بكفر الشيخ ، ومن ثم فإنه يضع يده كمستأجر لتلك الأرض للبناء عليها، وليس متعديا ، وقد صدر القرار المطعون فيه مخالفا للقانون 
وخلص مما تقدم إلى طلب الحكم له بالطلبات أنفة البيان
وبجلسة 29/9/2011 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1232 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الالغاء
وشيدت المحكمة حكمها على أساس أن الجهة الإدارية نسبت إلى المدعى – المطعون ضده قيامه بالتعدي على أملاك الدولة بناحية الكوم الطويل مركز بيلا – محافظ كفر الشيخ بأنه قام بعمل مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 80م بدون ترخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأنه لما كان البين من ظاهر الأوراق أن قطعة الأرض محل القرار المطعون فيه مؤجرة للمدعى ويقوم بسداد الإيجار المستحق عليها بصفة منتظمة ومسدد عنها الإيجار حتى نهاية سنة 2011 وان البناء مقام منذ أمد كطويل قبل العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه إذ أن به عداد كهرباء منذ سنة 1994 باسم المدعى ، وهو الأمر الذي يغدو معه المدعى غير مخالف لأحكام قانون البناء المشار إليه ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف لتنفيذ بالإضافة إلى ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إزالة المبنى الذي يقطن فيه المدعى هو وأسرته ، الأمر الذي يكون معه طلب وقف التنفيذ قد قام على ركنيه الجدية ، والاستعجال مما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته لذا أقام طعنه الماثل بالطلبات سالفة الذكر ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن المطعون ضده قام بوضع يده دون سند على أملاك الدولة بالكوم الطويل مركز بيلا بموجب موافقة إدارة الأملاك بربط ريع ، وتم سداده نظير وضع يده على مساحة 80 م ، وبعد ذلك قام بالبناء بالطوب الأبيض بدون ترخيص من جهة الإدارة وتم تحرير مذكرة من إدارة أملاك بذلك وتحرير محضر مخالفة بشأن التعدي ، وصدر على اثر ذلك القرار المطعون فيه رقم 1232 لسنة 2011 
وقد خلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات أنفة البيان
وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مستمدة من ولايتها في الإلغاء وردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار بوزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية ، وأنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري ركنين معا أولهما ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار الطعين ثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه
وحيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (970) من القانون المدني تنص على أن "..........ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختصة حق إزالته إداريا 
وتنص المادة26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن: "..........وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليه من تعديات بالطريق الاداري
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 119 بلسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري ، وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية"
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن: " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالية لتاريخ نشره ........." 0 وقد نشر هذا القانون بتاريخ 11/5/02008
وتنص المادة 39 من قانون البناء الصدر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص علي أن " يحظر إنشاء مبان أو منشات أو أقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو أجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.....".
وتنص المادة 60 من ذات القانون على أن " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية :-
1 - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقييد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات" 
وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة في مواجهة التعدي عليها بوضع اليد عليها ، حتى تكون بمناي عن مجال اكتساب ملكيتها أو أي حق عيني عليها تأمينا لها من مخاطر التعدي أو الغصب وفى حالة وقوع تعدى على هذه الأموال أو غصب لها فقد أوسد المشرع إلى جهة الإدارة ممثلة في الوزير المختص أو المحافظ المختص سلطة إزالة التعدي بالطريق الإداري دون اللجوء إلى القضاء إلا انه يتعين على الجهة الإدارية عند استعمالها لهذا الحق أن تتقنين من ملكيتها للمال محل الإزالة ، وان يكون سند ادعائها له أصل ثابت من الأوراق وان القضاء الإداري يبسط رقابته على هذا جميعه دون أن يتغلغل في بحث الملكية التي يختص بنظرها القضاء المدني
كما أن المشرع قد حظر بموجب قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مباني أو منشات أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالة تلك الأعمال دون التقييد بالإحكام الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات
وحيث أنه بإعمال ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على قطعة ارض مساحتها 80 من أملاك الدولة بناحية الكوم الطويل مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ وأنه يقوم بسداد ريع نظير الأشغال كما هو ثابت بكتاب منطقة أملاك كفر الشيخ إلى رئيس الوحدة المحلية لقرية الكوم الطويل وأنه قام ببناء مبنى بالبلوك الأبيض على تلك المساحة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وإذ أصدر محافظ كفر الشيخ القرار المطعون فيه رقم 1232 لسنة 2011 بتاريخ 17/2/2011 متضمنا إزالة التعدي المقام من المطعون ضده على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ومن ثم فإن هذا القرار بشقيه إزالة التعدي على أملاك الدولة وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص – فضلا عن صدوره ممن يملك سلطة إصداره قانونا يكون متفقا وصحيح أحكام القانون
وحيث أنه لا يغير مما تقدم أن المطعون ضده قام بسداد ريع مقابل الإشغال حتى سنة 2011 للأرض موضوع التداعي إذ أن ذلك لا يعتبر علاقة عقدية بين المطعون ضده والجهة القائمة على أملاك الدولة ، وأن تحصيل الريع الغرض منه المحافظة على أموال وممتلكات الدولة كما لا يجدي الطاعن نفعا ما قدم من إيصالات تفيد أن له شقة بناحية الكوم الطويل تم تركيب عداد كهربائي فيها ، ويقوم بسداد استهلاك الكهرباء ، إذ أنه لم يتضح من تلك الإيصالات أن الشقة هي موضوع التداعي وبالتالي فإن ذلك لا ينهض سندا لما يدعيه المطعون ضده من أن المباني موضوع النزاع مقامة على ارض غير مملوكة للدولة وقبل العمل بأحكام القانون 119 لسنة 2008.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلال المذهب المتقدم ومن ثم فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1232 لسنة 02011
وحيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة 270 من قانون المرافعات
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين ، وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.

الطعن رقم 2551 لسنة 58 ق عليا جلسة 27/12/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة