الخطأ الكتابي في تقرير التفتيش لا يؤدي لبطلان التقرير
المبدأ:-
الخطأ الكتابي تناقضاً ظاهرياً لا يؤدي الي بُطلان التقرير
الادعاء بأنه قد شاب تقرير التفتيش الفنى تناقض وأخطاء، لذكره أرقام صفحات السجل بما يُخالف الواقع من أنه يبدأ بمُسلسل 1 وينتهى إلى 94 بينما هو يبدأ من مُسلسل 1 وينتهى إلى 3094، كما ذكر التقرير أن عدد الأحكام التى تم تنفيذها هو (190) بينما هو (139)، فذلك مردود عليه بأن الطاعن لم يُقدم من المُستندات ما يؤيد ما ذكره في هذا الشأن، فضلاً عن أنه على فرض صحته بالصورة التى ذكرها لا يعدو إلا أن يكون خطأ كتابي وإن وجد تناقض فهو تناقضاً ظاهرياً لا يؤدي الي بُطلان التقرير الذى أسفر عن المُخالفات اتى نُسبت إليه أو انعدامه ، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله جديراً بالالتفات عنه.
الطَّعن رقم 9253 لسنة 65 ق. عُليا جلسة 15/6/2019