JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفع المدعي استئناف وصدور الحكم برفض وتأييد الحكم - قيام المدعي عليه بعد ذلك برفع استئناف اخرعن ذات الحكم - أثره



رفع المدعي استئناف وصدور الحكم برفض وتأييد الحكم -  قيام المدعي عليه بعد ذلك برفع استئناف اخرعن ذات الحكم - أثره 
دعوى فسخ عقد مع التسليم و الريع قضي فيها بالفسخ ورفض بعض الطلبات الأخرى ، قام المدعي باستئناف الحكم و قضي فيه بالرفض و التأييد ، ثم قام المدعى عليه باستئناف الحكم بعد سنة من صدوره لبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة وعدم حضوره أمام محكمة اول درجة ، لا يجوز لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة نظر الاستئناف الأخير بعد ان سبق لها و ان قضت بتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف السابق، و عليها أن تقضي فيه بانتهاء الخصومة.
المبدأ:-

طعن المدعي بالاستئناف وقضاء محكمة الاستئناف برفضه - ثم رفع المدعي عليه استئناف أخر لبطلان إعلانه بصحيفة اول درجة - اثر ذلك عدم جواز نظر الاستئناف الأخير . 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه سبق وأن أقام الاستئناف رقم ٦٤٦ لسنة ۳۰ ق قنا عن حكم محكمة أول درجة فإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ بتأييد الحكم المستأنف تكون قد استنفدت ولايتها بما كان يجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده طعناً على ذات الحكم الابتدائي ، وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف مرة أخري بالحكم الصادر بجلســــــــــــــة٣/٧/٢٠١٣ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

استنفاد ولاية محكمة الاستئناف 

و حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، فمتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائى تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها الأول صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل إذ به تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذا النزاع ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الثانية قد قضت بحكمها في الاستئناف رقم ٦٤٦ لسنة ۳۰ ق قنا بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم تكون قد فصلت بصحة هذا الحكم وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فلا يكون لهذه المحكمة بعد ذلك أن تتسلط على هذا القضاء وتعدل عنه ولو باتفاق الخصوم لاستنفاد ولايتها بشأنه وتعلق هذا الأمر بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتاريخ ٣/٧/٢٠١٣ في الاستئناف رقم ۱۸۸ لسنة ۳۲ ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة رغم سبق القضاء من ذات المحكمة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ بتأييد الحكم المستأنف ورغم استنفادها ولايتها بالفصل في هذه المسألة بالحكم الأخير بما يمتنع عليها إعادة الفصل فيها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف ۱۸۸ لسنة ۳۲ ق قنا بانتهاء الخصومة فيه .
الطعنان رقمي ١٠٦٩٧ لسنة ٨٢ ق ، ١٤٤١٧ لسنة ٨٣ ق - جلسة ٢٠٢١/٠١/١٩
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة