JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض



بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض
إن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع.
المبدأ:-

بطلان الإجراءات المبني علي انعدام صفة احد الخصوم يجوز الدفع به امام محكمة النقض لأول مرة - شريطة.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيانهما يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى أن الدعوى غير مقبولة لإنعدام صفة المطعون ضده فى رفعها إذ إن الشيكات سند الدعوى مظهرة لبنك المهندس تظهيرا توكيليا للتحصيل وإيداع قيمتها حساب المستفيد ومن ثم فإن البنك لا يملك تظهيرها للمطعون ضده ولا يقدح فى ذلك دفاع الأخير بأنه محال إليه الحق الثابت فى الشيكات من البنك المذكور لأن الطاعنين لم يعلنا بهذه الحوالة ولم يقبلاها ومن ثم فإنها تكون غير نافذة فى حقهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها ، كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من انعدام صفة المطعون ضده فى المطالبة بقيمة الشيكات هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضى بحث طبيعة وكنة التظهير ووجود الحوالة ونفاذها وهى أمور واقعية خلت الأوراق مما يفيد إثارتها أو طرحها على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذين السببين على غير أساس .
الطعن رقم ١٠٢٠٨ لسنة ٨٠ ق - جلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة