JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير وإحالت إليه في أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور





المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
لما كان ذلك، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفه وتمسك أمام خبير الدعوى بذات الدفع على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة الغربية ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ بتاريخ ٢٧/٦/١٩٩٦ باعتبار مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق ٧٦٤ جسر ترعة سامول رقم ٤٥ مدينة المحلة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنها هي التي قامت بنزع ملكية عقار النزاع إعمالاً لهذا القرار وهى صاحبة المشروع وقامت بدورها بإيداع المبالغ اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بصفة مبدئية لدى مديرية المساحة بطنطا، وأنه ليس له أي دور في تنفيذه أو صلة له به بحسبان أنه يقوم بالإشراف على الطرق السريعة والرئيسية بينما هذا المشروع من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقا ًللمادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ وقدم المستندات المؤيدة لذلك الدفاع الجوهري، وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة أن الطرق السريعة والرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق والكباري ــــــ التي حلت محلها الهيئة الطاعنة ــــــ أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية بما كان يرشح لصحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص برغم أنه دفاع جوهري ــــــ من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ــــــ وألزم الطاعن بصفته بالتضامن وباقي المطعون ضدهم بصفتهم بمبلغ التعويض الذى قدره أخذاً بما أورده خبير الدعوى بتقريره دون أن يبين سنده في ذلك، وبرغم أن ما أورده خبير الدعوى بتقريره لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.

وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتراضه على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى أمام محكمة أول درجة لما شابه من أخطأ إذ قصر تركة مورثته عالية أحمد عبد الرحمن على ما ورثته عن والدها دون إضافة ما ورثته من أطيان عن شقيقتها نعمة أحمد عبد الرحمن المتوفاه قبلها ولم يراع الخبير قيامه وأشقاءه الذكور دون الإناث ببيع مساحة فدانين وخمسة عشر قيراطاً من أعيان التركة المخلفة عن والدهم مما كان يستوجب خصم تلك المساحة من أنصبة الورثة الذكور دون الإناث , غير أنه قسم الباقى من التركة على الورثة الشرعيين دون أن يعوض شقيقتيه عالية ونقية عن تلك المساحة المباعة وهو ما أثر سلباً على نتيجة تقرير
الخبير , وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعواه على ذلك التقرير المعيب وأغفل هذا الدفاع الجوهرى المؤيد بالمستندات والذى يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه , وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . وانه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور ,
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى عقب إيداع الخبير تقريره غير أن محكمة أول درجة التفتت عنه تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من انتفاء غصب المطعون ضدهم أرض الطاعن . فتمسك أمام محكمة الاستئناف بذات الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة لأسبابه متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعى والذى من شأنه لو صح زيادة مساحة الأرض المستحقة للطاعن عما قدره الخبير مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى , فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن رقم ١٠١٦٠ لسنة ٨٥ ق-جلسة ٢٠٢١/١٢/٠١.

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن:-

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير لجنة الخبراء فيما خلص إليه من أن الشركة المطعون ضدها الأولى نفذت الأعمال المسندة إليها طبقاً للمواصفات الفنية والشروط والتعليمات المتفق عليها ، رغم ما شاب هذا التقرير من عيوب وأوجه قصور منها عدم إجراء معاينة للأعمال المنفذة للوقوف على حالة الآبار على الطبيعة ومدى صلاحيتها للاستعمال طبقاً لما جاء بالحكم التمهيدى ، والتعويل على صور ضوئية لمحاضر التسليم الابتدائى للآبار رغم جحدها ورغم أنها لا تفيد تنفيذ الأعمال بشكل نهائى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً . وكان النص فى المواد ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٤٨ ، ١٥٣ من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية وما عداها من نصوص قانونى الإثبات والمرافعات والقانون ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة ١٣١ من قانون السلطة القضائية يدل على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة ، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضى حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها ، وأن المحكمة هى التى تبين حدود المهمة المسندة إلى الخبير وحدود الصلاحيات المخولة فى أدائها ، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته . كما أنه وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفى بالإحالة إلى الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره دون أن توردها حكمها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة . وأنه يترتب على هذه الإحالة أن يصبح التقرير جزءاً من بنيان الحكم المحيل ، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما
شاب التقرير ، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على المحكمة تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأى فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهرى الذى يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمنى المسقط لهذه الاعتراضات . وكان المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء التى ندبتها محكمة أول درجة أنها خلصت إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد نفذت حفر الآبار طبقاً للمواصفات والأصول الفنية، واستندت فى ذلك إلى صور ضوئية لمحاضر التسليم الابتدائى لتلك الآبار رغم جحدها من الطاعنة ، ورغم أن ما تضمنته تلك المحاضر لا يفيد النتيجة التى انتهت إليها تلك اللجنة ولا يؤدى إليها ، إذ أن عبارة ".. لا مانع من استلام الآبار استلاماً ابتدائياً بعد الانتهاء من تنفيذها طبقاًً للمواصفات الفنية والشروط والتعليمات ٠٠٠" الواردة بها لا تعنى تمام التنفيذ بشكل نهائى وطبقاً للمواصفات المتفق عليها . فضلاً عن أن اللجنة أوردت بتقريرها عدم إجرائها معاينة للآبار حسب ما ألزمها به الحكم التمهيدى الصادر بندبها ، مبررة ذلك بعدم حضور الجمعية الطاعنة وإقرار الحاضر عن المطعون ضدها الأولى بعدم جدوى المعاينة لانتهاء مدة الضمان منذ ست سنوات ، وهو ما لا يعد سنداً مقبولاً لعدم الالتزام بالحكم التمهيدى فى مباشرة المأمورية ومصادرة على المطلوب مما يبطل التقرير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن أوجه اعتراضات الطاعنة على ذلك التقرير الواردة بأسباب الطعن واكتفى بالإحالة إليه فإنه فضلاً عن بطلانه فقد عاره القصور بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٥٣٦١ لسنة ٧٧ ق- جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة