JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير العدل صاحب الصفة في تمثيل المصالح أو الإدارات التابعة له امام القضاء



وزير العدل صاحب الصفة في تمثيل المصالح أو الإدارات التابعة امام القضاء
أمين عام مساعد محكمة الاستئناف وأمين سر الدائرة) هما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته ــــــ وزير العدل ــــــ وكان الأخير وحده هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته وتابعيه أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول

المبدأ: 

لا يكفي فمين يختصم في الطعن ان يكون خصما في الدعوي بل ينبغي ان يكون خصما حقيقياً

المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها .
و- المقرر- في قضاء محكمة النقض - إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
والمقرر- في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرعاً من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها .

وزير العدل صاحب الصفة في تمثيل المصالح أو الإدارات التابعة له

و المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .(٤) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما (أمين عام مساعد محكمة الاستئناف وأمين سر الدائرة) هما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته ــــــ وزير العدل ــــــ وكان الأخير وحده هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته وتابعيه أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول.
و المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقاً لنص المادة ١١ من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أٌدلي به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أُثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه .
و المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما هو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
و إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ ١٥/١٠/٢٠١٧ في الاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٣٤ ق وما يترتب عليه من أثار على سند من استخلاصه عدم حضور وكيل الطاعنة بجلسة الاستئناف المذكورة من خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها ، حال أن الحكم قد أورد بمدوناته أن حضور المذكور ــــــ محامي الطاعنة ــــــ ثابت في أحد رولات السادة القضاة الذين نظروا ذلك الاستئناف بتلك الجلسة مما كان يتعين معه أن يأخذ الحكم بالبيان الثابت برول السيد القاضي وخلا منه محضر الجلسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عن أنه وحال ضم هذه المحكمة لملفات الدعوى وبالاطلاع على رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف المذكور تبين لها أن هناك قاضيين من هيئة المحكمة التي نظرت ذلك الاستئناف قد أثبتا حضور وكيل الطاعنة بجلسة ١٥/١٠/٢٠١٧ بتدوينهما رمز ( ح ت ) أسفله خط في الرول الخاص بهما وبما يفيد حضوره الأمر الذي يصم الحكم المطعون فضلاً عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق.
(محكمــة النقــض - دائرة الأحد (ب) المدنية -الطعن رقم 10608 لسنة 90 بتاريخ 20/06/2021 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة