JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة ان تقضي بتحميل الخصوم المناسب من المصاريف في حالة إخفاق كل خصم في بعض طلباته



للمحكمة ان تقضي بتحميل الخصوم المناسب من المصاريف في حالة إخفاق كل خصم في بعض طلباته 
 الحكم بالزام طرفي الخصومة بالمناسب من المصروفات إعمالاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات فى حالة إخفاق كل من الخصمين فى بعض الطلبات مقتضاه تحمل المدعى بالمصروفات المناسبة للطلبات التي حكم برفض دعواه بالنسبة لها وإلزام المدعى عليه بالمصاريف التي تتناسب مع الطلبات التي قضى فيها لمصلحة المدعى.
المبدأ:-

القضاء بتحميل الخصوم المناسب من المصاريف في حالة إخفاق كل خصم في بعض طلباته 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى برفض دعواه ببراءة ذمته من المصاريف المطالب بها ، برغم أن الحكم فى الدعوى الأصلية لم يلزمه بها لأنه لم يخسر الدعوى أو جزء من طلباته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان المشرع قد أوجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وأن تقدرها فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، وهذا الأمر – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – يعتبر مكملاً للحكم المنهى للخصومة بما يتعين معه الالتزام بمنطوق هذا الحكم فى شأن من يتحمل مصاريف الدعوى ، وكان الحكم بالزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات إعمالاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات فى حالة إخفاق كل من الخصمين فى بعض الطلبات مقتضاه تحمل المدعى بالمصروفات المناسبة للطلبات التى حكم برفض دعواه بالنسبة لها وإلزام المدعى عليه بالمصاريف التى تتناسب مع الطلبات التى قضى فيها لمصلحة المدعى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 9134 لسنة 1988 مدنى المنصورة الابتدائية أقيمت من / السعيد محمد عز . وآخرين بطلب الحكم بإلزام محافظ الدقهلية وأخرين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 3،76،6000 جنية تعويضاً عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهم ، وتدخل الطاعن هجومياً بطلب الحكم له بالتعويض المستحق عن نزع ملكية الجزء المملوك له من هذه الأرض ، وحكمت محكمة أول درجة للمدعين بتعويض مقداره 259159 جنية والطاعن المتدخل بمبلغ 8854 جنية وألزمت المدعى عليهم المناسب من المصاريف ، ثم قضى فى الاستئناف 2673 لسنة 50 ق المنصورة بتخفيض التعويض المقضى به للمدعين إلى مبلغ 140847 جنية وللطاعن إلى مبلغ 4812 جنية ، وكانت طلبات الأخير فى تلك الدعوى قد تحددت بطلب التعويض المستحق عن نزع ملكية الجزء المملوك له من
أرض النزاع دون تحديد مقداره ، فإن الحكم للطاعن بالتعويض أياً كانت قيمته يكون قد قضى بثبوت مسئولية المدعى عليهما الموجبة للتعويض وبالتعويض الذى فوض محكمة الموضوع فى تقدير قيمته ، ومن ثم قضى له بكل طلباته ، فإن التطبيق الصحيح لمنطوق الحكم فى الدعوى الأصلية الصادر من محكمة الموضوع بدرجتيها بإلزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات يكون واضح الدلالة على تحميل المدعين فى هذه الدعوى بالمصروفات المناسبة للطلبات التى قضى برفض دعواهم بالنسبة لها ، وبإلزام المدعى عليهم بمصاريف ما كسبه المدعين من طلبات بالإضافة إلى ما حكم به لصالح الطاعن الخصم المتدخل الذى قضى له بكل طلباته ، فلا يكون الحكم قد ألزمه بشىء من المصروفات المحكوم بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها .
الطعن رقم 10748 لسنة 75 ق - جلسة 17 / 11 / 2014

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة