JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخصيص الوحدات السكنية جراء الاخلاء الاداري منازعات ادارية تدخل في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة



دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر بجلسة 11/2/2017 في الطعن رقم 41354 لسنة 56 ق. ع، إلى أن المساكن التي أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى وتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر لم يرد النص عليها بالمادة (72) من هذا القانون، وأن ثمة قواعد وإجراءات إدارية أصدرتها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيدا للتمليك، ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد والإجراءات الإدارية تندرج ضمن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبانه المختص بكافة هذه المنازعات منذ إنشائه وعملا بنص المادة (190) من الدستور الحالي، أما بعد إبرام العقد وتمليك الوحدات السكنية المشار إليها طبقا لأحكام قانون إيجار الأماكن سالف الذكر فإن المنازعة الناشئة عن هذا العقد يختص بها القضاء العادي.


تخصيص الوحدات السكنية وفقا لحالات الإخلاء الإداري هي منازعات إدارية تخضع للاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

الثابت بحافظة المستندات المقدمة المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/3/2005 أنه قد طويت على صورة ضوئية من كشف الحصر لشاغلى العقار 106 محطة الدمرداش من واقع مضبطة حى حدائق القبة لعام 1991 وإن من ضمنه اسم المطعون ضده وصورة الطلب المقدم منه لمكتب خدمة المواطنين فى 1/11/1991 لمنحه إيواء سكنى بمناسبة هدم العقار 106 المشار إليه، كما ثبت من صورة جواز السفر الخاص به أنه مقيم بذات العنوان (106) محطة الدمرداش، وقد ثبت ذلك أيضًا بشهادات ميلاد أولاده من أن محل الميلاد هو ذات العنوان المشار إليه، وصورة إيصال مبلغ مقداره (1000.40) جنيه بتاريخ 7/11/1991 كدفعة مقدمة للوحدة السكنية المزمع تخصيصها له هذا ولم تنكر جهة الإدارة صحة المستندات المشار إليها وما ورد بها من بيانات على النحو السالف، بما يقطع بأن المطعون ضده كان يقيم فعلاً بالعقار (106) شارع محطة الدمرداش – حى حدائق القبة وفى عام 1991 تم إخلاء هذا العقار من قبل رئاسة الحى، وأدرج اسم المطعون ضده ضمن كشف حصر إخلاء العقار المذكور، ومن ثم فإنه يستحق تخصيص وحدة سكنية له من الوحدات التى تقيمها محافظة القاهرة لحالات الإخلاء الإدارى، وإذ امتنعت جهة الإدارة عن تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده على النحو المتقدم فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ويشكل سلوكها قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون جديرًا بالإلغاء.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وذلك للأسباب التى استند إليها وشيّْد قضاؤه عليها والمشار إليها سلفًا والتى تتخذها هذه المحكمة أسبابًا لحكمها فى الطعن الماثل وتحيل إليها تجنبًا للتكرار.

وإذ ليس فيما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من أسباب لطعنها ما ينال من صحة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى الطعن الماثل فاقدًا لسنده القانونى جديرًا بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة بتقرير الطعن من أن محاكم مجلس الدولة لا تختص ولائيًا بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سواء كانت بعلاقات عقدية أو بقرارات فردية صادرة من السلطة المختصة.

ذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ، قد فرق بين نوعين من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 49لسنة1977 مقررًا بأنه فيما يخص المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون فى 9/9/1977 من أن تندرج المنازعات الناشئة عن القواعد والإجراءات الإدارية التى تصدرها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم، ضمن المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة، وأن تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات التى تثار بعد إبرام العقد وتمليك هذه الوحدات طبقًا لأحكام القانون المذكور".

"يراجع فى هذا المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 41354/56ق.عليا الصادر بجلسة 11/2/2017" بما يتعين معه الالتفات عما تمسكت به جهة الإدارة الطاعنة فى هذا الخصوص .


الطعن رقم15555 لسنة 55 ق. عليا جلسة 24/12/2019

وقضت أيضا المحكمة الادارية العليا في ذات المعني  بأن :-

وحيث إن وقائع النزاع تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 573 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 1/11/2009 طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر ببيع الوحدة السكنية المخصصة لها بمشروع إسكان مبارك بمدينة الرياض في مزاد علني مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذلك على سند من القول بأن جهة الإدارة خصصت لها وحدة سكنية ضمن العمارات السكنية المخصصة لإسكان الشباب بمدينة الرياض أمام الإدارة البيطرية وذلك بعد إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين، وأنها قامت بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مقدم الحجز وثلاثون ألف جنيه من الثمن، وتقدمت لاستلام الوحدة السكنية المخصصة لها فرفضت جهة الإدارة تسليمها واستمرت تماطلها إلى أن فوجئت بصدور قرار من محافظ كفر الشيخ بإلغاء تخصيص الوحدة لها وطرحها للبيع في مزاد علني وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، واختتمت دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 16/12/2009 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في الموضوع.
حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة المذكورة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وعلى أثر ذلك تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/9/2011 أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الثابت بالأوراق أنه في غضون عام 2006 تقدمت المدعية (المطعون ضدها) بطلب لحجز إحدى الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومي للإسكان بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وقامت بسداد مبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه كمقدم حجز للوحدة السكنية ثم قامت الجهة الإدارية باستيفاء الإجراءات والمستندات، وفي غضون عام 2008 قامت بإجراء قرعة علنية بين المتقدمين أسفرت عن تحديد المستحقين للوحدات السكنية وعددهم (30) ومنهم المدعية، وبتاريخ 2/2/2009 أرسل رئيس مركز ومدينة الرياض كتابا إلى مدير عام الإسكان بالمحافظة مرفقا به كشفا بأسماء الفائزين بالوحدات السكنية بإسكان مبارك بمدينة الرياض ومنهم المدعية، الأمر الذي يفيد تمام تخصيص الوحدة السكنية للمدعية.
وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 14/10/2009 تقدم بعض المستحقين للوحدات السكنية المشار إليها بطلب إلى محافظ كفر الشيخ لتسليمهم الشقق المخصصة لهم فأشر على الطلب بما يفيد أنه سوف يتم بيع هذه الوحدات بالمزاد العلني لصالح صندوق الإسكان وسوف يتم توفير وحدات بديلة بالمثلث، وبتاريخ 20/1/2009 وافق المحافظ على بيع تلك الوحدات (30 وحدة سكنية) من بينهم الوحدة السكنية المخصصة للمدعية بالمزاد العلني لحساب إسكان مبارك بالمحافظة مع تخصيص العائد لصالح دعم الوحدات الأولى بالرعاية بمدينة الرياض، ولما كان هذا القرار قد تضمن طرح الوحدة السكنية المخصصة للمدعية للبيع بالمزاد العلني دون مسوغ قانوني مشروع وهو ما يعني إلغاء التخصيص المقرر لها دون سبب مشروع يبرر ذلك.
وعليه خلصت المحكمة إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون وافتقاره لركن السبب الصحيح المبرر لصدوره، ومن ثم انتهت إلى إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين بصفتيهما فقد أقاما طعنهما الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من وجهين الأول: عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على سند من أن النزاع الماثل يدور حول تخصيص وحدة سكنية من أملاك الدولة الخاصة (محافظة كفر الشيخ)، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات لا تعدو أن تكون مجرد عقد بيع مال مملوك للدولة ملكية خاصة ولا يتسم بسمات العقود الإدارية ويحكمها القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء العادي ولا يعتبر بالتالي من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
والوجه الثاني: مشروعية القرار المطعون فيه، على ركيزة من أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه قانونا وهو المحافظ المختص في واقعة التداعي، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات في النزاع الراهن لا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية سابقة على التعاقد لا يترتب عليها مركز قانوني للمطعون ضدها لا يجوز المساس به.
وحيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن، ومبناه عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإنه غير سديد، ذلك أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر بجلسة 11/2/2017 في الطعن رقم 41354 لسنة 56 ق. ع، إلى أن المساكن التي أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى وتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر لم يرد النص عليها بالمادة (72) من هذا القانون، وأن ثمة قواعد وإجراءات إدارية أصدرتها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيدا للتمليك، ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد والإجراءات الإدارية تندرج ضمن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبانه المختص بكافة هذه المنازعات منذ إنشائه وعملا بنص المادة (190) من الدستور الحالي، أما بعد إبرام العقد وتمليك الوحدات السكنية المشار إليها طبقا لأحكام قانون إيجار الأماكن سالف الذكر فإن المنازعة الناشئة عن هذا العقد يختص بها القضاء العادي.
لما كان ذلك وكانت المنازعة محل التداعي تتعلق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إجراء مزاد علني لبيع الوحدة السكنية المخصصة للمطعون ضدها بمشروع إسكان مبارك بمدينة الرياض التي أقامتها محافظة كفر الشيخ ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه طبقا للإجراءات والقواعد والشروط الخاصة بالتخصيص والسابقة على التعاقد (التمليك)، ومن ثم فإن هذه المنازعة تندرج ضمن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وفقا لنص المادة (190) من الدستور، الأمر الذي يضحى معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون حريا بالرفض، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وقوامه صحة القرار المطعون فيه، فإن الثابت من كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمحافظة كفر الشيخ أنها تضمنت شروطا حاكمة وتفصيلية للحجز ومنها أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية ومتزوجا وغير حائزا لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته، كما حددت الحالات التي يلغى فيها تخصيص الوحدة أو التعاقد عليها على سبيل الحصر وهي عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها أو استخدام الوحدة في غير أغراض السكن للحاجز وأسرته أو التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو التنازل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ التسليم أو سداد كامل قيمتها أيهما لاحق أو ثبوت تخصيص أكثر من وحدة من وحدات الشباب في مدينة واحدة أو أكثر، ومؤدى هذه الضوابط والاشتراطات أن استمرار التخصيص والانتفاع بالوحدة التي يحصل عليها صاحب الشأن من المشروع سالف الذكر معلق على شرط فاسخ وهو عدم توافر إحدى الحالات التي تستوجب إلغاء التخصيص في حقه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه في مدوناته أنه في غضون عام 2006 تقدمت المطعون ضدها بطلب لحجز إحدى الوحدات السكنية لمشروع مبارك القومي للإسكان بمدينة الرياض بكفر الشيخ، وقامت بسداد مبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه كمقدم حجز، واستوفت كافة الإجراءات والشروط المقررة للتخصيص، وتم إجراء قرعة علنية في غضون عام 2008 أسفرت عن تحديد المستحقين لتلك الوحدات السكنية وعددهم (30) ومنهم المطعون ضدها، وبتاريخ 2/2/2009 تم إعلان فوزها بالوحدة السكنية رقم (9) بالعمارة رقم (3) بإسكان مبارك بمدينة الرياض، إلا أنه بتاريخ 20/10/2009 أصدر محافظ كفر الشيخ قراره المطعون فيه الذي تضمن طرح الوحدة السكنية المخصصة للمطعون ضدها- وباقي الوحدات السكنية المشار إليها- للبيع بالمزاد العلني دون مسوغ قانوني مشروع، وهو ما مؤداه إلغاء التخصيص المقرر لها دون سبب مشروع يبرر ذلك وبالمخالفة لأحكام القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة بتقرير الطعن من أن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص هي إجراءات تمهيدية سابقة على التعاقد، وليس من شأنها اكتساب المطعون ضدها مركزا قانونيا، إذ أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد نشأ وتكون لها بالفعل مركز قانوني بتخصيص الوحدة السكنية المشار إليها لها، بعد أن توافرت في حقها كافة الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة لتخصيص تلك الوحدات، ومن ثم فإنه لا يجوز للجهة الإدارية المساس بالمركز القانوني الذاتي للمطعون ضدها طالما لم يوجد سبب قانوني يبرر ذلك، وهو ما لم يتحقق في الطعن الماثل.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب في قضائه، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والتزم صحيح حكم القانون، ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون حريا بالرفض.
 الطعن رقم 2706 لسنة 58 ق - بتاريخ 23 / 6 / 2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة