JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يترتب علي عدم اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي ثمة أثر يحول بين الممول وحقة في سلوك الطريق الذي يليه




لا يترتب علي عدم اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي ثمة أثر يحول بين الممول وحقة في سلوك الطريق الذي يليه

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

لا يترتب علي عدم اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي ثمة أثر يغمط الممول حقه في سلوك الطريق الذي يليه، و هو الطعن أمام المحكمة المختصة و لو أراد المشرع عدم قبول الدعوي كأثر لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي لنص علي ذلك صراحة أسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، و أسوة أيضاً بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
اللجوء إلى لجان الطعن – بفرض وجوبه – مجرد شكلية غير منتجة في حسم المسألة محل التداعي مما يغدو معه اشتراط اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي قبل رفع الدعوي عديم الجدوي ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي و رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير قائم علي اساس صحيح من القانون حريا بالالتفات عنه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 1854 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 3773 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 57795 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 6945 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 20266 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

الحكم كاملا:-

وتضمنت أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه، أن المدعي يستحق الحكم له بالأحقية في أن تستبعد بصفة دائمة من وعاء الضريبة على المرتبات، العلاوات الخاصة - ذاتها - المضمومة إلى المرتب الأساسي وأن يستبعد من وعاء الضريبة على الدخل أيضا ما تأثر بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها عن الفترة من 1992 حتى 2008 وما يترتب على ذلك من آثار اخصها استرداد ما سبق خصمه تحت مسمى الضريبة على المرتبات بمراعاة التقادم الخمسي من تاريخ اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية.

وشيدت المحكمة قضاءها المذكور على سند من أن القوانين المتعاقبة التي قررت علاوات خاصة للعاملين بالدولة بداية من القانون رقم 29 لسنة 1992 وحتى القانون رقم 149 لسنة 2002 كانت تقضي بضم تلك العلاوات إلى الراتب الأساسي في التواريخ المحددة بهذه القوانين ونصت جميعها على إعفاء العلاوات المضمومة إلى الراتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم، وورد الإعفاء في تلك القوانين عاما غير مخصص ومطلقا من أي قيد،بما يفصح عن إرادة المشرع في أن المقصود بالإعفاء هو العلاوة الخاصة المضمومة وما يتأثر بهذا الضم من الراتب الأساسي أو ما يكون الراتب الأساسي معينا له كالحوافز والمكافآت وغيرها من الأجور التي تحتسب على ذلك الراتب الأساسي،ثم عدل المشرع عن هذا النهج المطلق في تقرير الإعفاء للعلاوات المضمومة وذلك بداية من القانون رقم 89 لسنة 2003 الذي قرر علاوة خاصة كما قرر ضم هذه العلاوة إلى الراتب الأساسي اعتبارا من يوليو 2008 ، ونص صراحة ، بعد تقرير عدم خضوع هذه العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ،على أنه يراعى ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي ،ومن ثم فإن العلاوات الخاصة التي ضمت إلى الرواتب الأساسية قبل يوليو 2008 تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات ويشمل هذا الإعفاء كافة ما تأثر بهذا الضم من مزايا تحتسب على أساس الأجر الأساسي، ولا تدخل الرواتب التي تأثرت بهذا الضم لوعاء الضريبة إلا اعتبارا من يوليو 2008 .وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المطعون عليه المتقدم ذكره.

وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة ذلك القضاء فأقامت الطعن الماثل ناعية فيه على الحكم المطعون عليه مخالفته لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، من عدة وجوه:

الوجه الأول: أن الحكم المطعون علية جانبه الصواب إذ قضى في منازعة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة عملا بالمادة 121 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وبالتالي فهي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

والوجه الثاني: أن الحكم المطعون عليه قضى بقبول الدعوى رغم إنها رفعت بغير الطريق القانوني، وذلك تأسيسا على إن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 نظم في المواد: 118 و121 و123 منه إجراءات الاعتراض والطعن على ما يتم خصمه من المرتبات والأجور، فأجاز للممول الخاضع للضريبة أن يعترض على ما يتم خصمه من مرتبه، خلال ثلاثين يوما من إجراء الخصم من الراتب، بطلب يقدمه إلى الجهة التي قامت بالخصم، فإذا تبين لها أن الخصم صحيح يعرض الأمر على لجنة الطعن المنصوص عليها في القانون المذكور، لتفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة، ولا يجوز طرح النزاع ابتداء على المحكمة، فإذا لم يسبق عرض الخلاف بين الممول والمصلحة على تلك اللجنة فلا تقبل الدعوى، وأن المطعون ضده لجأ إلى طريق التقاضي مباشرة، فتكون دعواه غير مقبولة ويكون الحكم المطعون عليه قد خالف احكام القانون إذ قضى بقبولها.

والوجه الثالث: الذي تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه، إن الطاعن لم يتخذ أى إجراءات قاطعة للتقادم، ومن ثم يكون حقه في استرداد ما دفعه من ضرائب بغير وجه حق قد سقط بالتقادم الثلاثي فيما زاد على الثلاث سنوات السابقة على رفع الدعوى، حيث اخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في استرداد المبالغ التي تم خصمها من راتبه دون وجه حق بمراعاة التقادم الخمسىي وعليه خلصت الجهة الادارية الطاعنة إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالفة الإشارة إليها.

وحيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية على الحكم المطعون عليه من انه قضى في منازعة تخرج عن الاختصاص الولائي المقرر لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فهو مردود بأن المسألة المطروحة على المحكمة تدور حول مدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وغيرها من المبالغ التي تأثرت بهذا الضم للضريبة على الدخل طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحقية المطعون ضده في استرداد ما تم خصمه من مرتبه كضريبة على المرتبات، وهي بهذا الشأن تدخل في عداد المنازعات الضريبية التي عقدت المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لمحاكم مجلس الدولة الاختصاص دون غيرها بالفصل فيها. وقد غدا اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة محل التداعى أمرا مقضيا فيه بما لا وجه معه للمنازعة في شانه مطلقا، ويكون ما تضمنه تقرير الطعن في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون وتلتفت عنه المحكمة مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه انه قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سبق التظلم إلى لجنة الطعن المختصة، فهو مردود أيضا، ذلك أن المشرع بداية من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 في مادته 159 ناط بلجان الطعن الضريبي الاختصاص بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ومنها المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات فتحال إلى لجان الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من ذات القانون التي تقضى بان "للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة. ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة." وهو ما انتهجه المشرع فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الذى تضمن التنظيم القانوني للضريبة على المرتبات والأجور ، وأجازت المادة (118) منه للممول الخاضع لتلك الضريبة الاعتراض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم، وأوجبت على تلك الجهة إحالة طلبه مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وتتولى المأمورية فحص الطلب، وفي حالة عدم اقتناعها بصحته، فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن التي تتولى الفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك على خلاف القانون 14 لسنة 1939 إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص الضريبة على المرتبات.

وحيث إن مؤدى نص المادتين 72، 118 من قانونى الضرائب على الدخل المشار إليهما أن المشرع وإن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن قنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن. وقد حددت المادة (120) من القانون رقم 91 لسنة 2005 تشكيل لجان الطعن فنصت على أن "تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .....، وتكون هذه اللجان دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها ". وقد بين نصا المادتين (121، 122) من ذلك القانون قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها، على نحو يبين منه أن هذه اللجان - على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين،باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية ، قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء ، ودون أن تضفي النصوص المتقدمة على تلك اللجان الصبغة القضائية، بل تظل مجرد هيئات إدارية تنأى عن مظلة السلطة القضائية، ليظل ما يصدر عنها قرارا إداريا متعلقا بهذه الضريبة وأوجه الخلاف حولها بين الممول ومصلحة الضرائب (المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 38 قضائية تنازع - بجلسة 22/9/2018).

وحيث إن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجان الطعن الضريبي المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة إليه بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا، بما مفاده أن هذا الإجراء ليس وجوبيا يتحتم على الممول ولوجه كشرط لقبول دعواه وإنما يتعلق الأمر بإرادته واختياره ولا يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه في سلوك الطريق الذي يليه، وهو الطعن أمام المحكمة المختصة ولو أراد المشرع عدم قبول الدعوى كأثر لعدم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي لنص على ذلك صراحة أسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بنصها على انه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة العاشرة." وأسوة أيضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بنصها على أن " تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه."

وحيث إن المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ تنص علي أنه: "لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ". وتنص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و 203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و 85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة تنص على أنه: "لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم " وكان النص في كل من القوانين السالف بيانها – المقرر لإعفاء العلاوة الخاصة من أية ضرائب أو رسوم، قد أثار خلافا في تطبيقه بين الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من ناحية، ومحكمة النقض من ناحية أخرى، ومحكمة القضاء الادارى ببعض دوائرها إذ رأت الأولى عدم تمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم، بما مؤداه أن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات فقط، ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم، في حين اتجهت محكمة النقض وجهة أخرى مناقضة انتهت فيها إلى أن الإعفاء المشار إليه لا يقتصر على قيمة هذه العلاوة الخاصة، بل يمتد إلى غيرها من تلك المبالغ التي تأثرت بالضم. ووصل الأمر إلى طلب استصدار تفسير تشريعي من المحكمة الدستورية العليا في شأن حسم الخلاف حول مدى جواز إعفاء العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وما تأثر بها من حوافز وغيرها من المبالغ، وكشف طلب التفسير التشريعي عن أن حسم هذا الخلاف عصيا على لجنة الطعن الضريبي من باب أولى، وبات أمرا مقضيا استنهاض نص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية التي أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها. وكان هذا الاختصاص بالتفسير التشريعي المخول لهذه المحكمة، وفقا لما جرى به قضاؤها لا ينشئ حكما جديدا، بل يعتبر قرارها بالتفسير مندمجا في النص موضوعه وجزءا منه لا يتجزأ، وساريا بالتالي منذ نفاذه، ومن ثم يعتبر النص محل التفسير وكأنه صدر ابتداء بالمعنى الذي تضمنه قرار التفسير، وليس ذلك إجراء لأثر رجعى لهذه القرار، بل هي إرادة المشرع التي حمل النص القانوني عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالتها ضمانا لوحدة تطبيقه. (طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 ق تفسير بجلسة 30/1/1993) ومن ثم فقد بات اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي – بفرض وجوبه - مجرد شكلية غير منتجة في حسم المسألة محل التداعي واضحي الفصل في هذا الخلاف معقودا للمحكمة الدستورية العليا. مما يغدو معه اشتراط اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي قبل رفع الدعوى عديم الجدوى يستوى في ذلك الدعاوى التي رفعت قبل طلب التفسير على النحو السالف بيانه، أو بعد صدور التفسير والذي كان على الدولة بأجهزتها المختلفة أن تنصاع للتفسير الذي طلبته واضحى جزءا من النص التشريعي لا أن تستمر في اللدد في خصومة قضائية محسومة بذلك التفسير، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي ورفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير قائم على أساس صحيح من القانون حريا بالالتفات عنه.

ومن حيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه من أنه أغفل سقوط الحق في المطالبة برد الضريبة محل التداعي بالتقادم الثلاثي طبقا لنص الفقرة (2) من المادة (377) من القانون المدني، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية بعدم دستورية البند 2 من المادة 377 من القانون المدني فيما نصت عليه من أن يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، بما مؤداه أن المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق لا تتقادم إلا بخمس سنوات مثلما تتقادم الديون الضريبية المستحقة للدولة لدى الأفراد، لتساوي المركز القانوني في الحالتين، وبناء على ذلك جرى تعديل الفقرة المذكورة من القانون المدني بأن استبدل بعبارة "بثلاث سنوات " عبارة "خمس سنوات " بموجب القانون رقم 106 لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليو 2011، ولما كان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يسري بأثر رجعي ولا يحد سريانه بهذه المثابة إلا تقادم الحق بمضي مدة التقادم المقررة قانونا له، وكانت المبالغ محل المنازعة بحسبانها دينا ضريبيا يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات على النحو السالف بيانه، فيكون التقادم الذي يسرى على الحالة المعروضة هو التقادم الخمسي.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن، ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن طالما أن المرد هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون، أي إنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه حكم القانون الصحيح وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيرا تشريعيا بجلسة 5/12/2015 في الطلبين رقمي: 1 و2 لسنة 33 قضائية "تفسير" انتهت فيه إلى أن كلا من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ فيما تنص عليه من أنه: "لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم", والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فيما تنص عليه من أنه: "لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم "؛ يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

وأقامت المحكمة الدستورية العليا تفسيرها المتقدم على إنه " يتبين من الاطلاع على مضبطة جلسة مجلس الشعب التاسعة والسبعين المعقودة في 18 من أبريل سنة 1995 أن النص محل التفسير لم تجر في شأنه أية مناقشات بين أعضائه تعين على فهم المراد منه ، وإنما وافق المجلس عليه بالصياغة التي أفرغ فيها بالمادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه، وتواتر الأمر على النحو ذاته في القوانين اللاحقة السالف بيانها. وإزاء ما تقدم؛ فقد أصبح لزاما على هذه المحكمة، وهي في مقام تفسيرها للنص المشار إليه، أن تفسره بما لا يخرجه عن المعنى الذي يتبين من ظاهر عبارته، إذ إنها وحدها التي يتعين التعويل عليها, ولا يجوز العدول عنها إلى سواها إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافا واضحة ومشروعة سعى إليها المشرع، وبمراعاة أن اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخولها حق مراقبة شرعيتها الدستورية، وإنما هي تكشف عن إرادة المشرع دون تقييم لها، ويقتصر عملها على رد النصوص القانونية إلى إرادة المشرع وحملها عليها، سواء كان مضمونها متفقا مع أحكام الدستور أم مناقضا لها، وإنه من المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري على إطلاقها، مالم يوجد ما يقيدها أو يخصص حكمها.

وحيث إن النص التشريعي محل طلب التفسير، الذي تواترت عليه قوانين منح العاملين بالدولة علاوة خاصة - على ما سلف بيانه - يجري على ألا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.

وحيث إن الظاهر من عبارة النص محل التفسير عدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية ، لأية ضرائب أو رسوم, وقد جاءت عبارة "ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية " واضحة لا لبس فيها ولا غموض في الدلالة على أن عدم الخضوع للضرائب والرسوم يقتصر على ما يضم من تلك العلاوات إلى الأجور الأساسية ، فلا يمتد إلى غيرها من المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي؛ إذ الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ؛ فتظل خاضعة للضرائب والرسوم ، فلا يمتد إليها الإعفاء منها المقرر بتلك القوانين التي قررت ضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية، إذ يتحدد مناط هذا الإعفاء بتوافر وصف "العلاوة الخاصة التي تضم للمرتب الأساسي " دون أن يتعداه إلى غيره، فإذا انتفى هذا الوصف عن تلك المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي؛ انتفى تبعا لذلك مناط إعفائها من الضرائب والرسوم، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى الخلط بين مفهوم الأجر الأساسي للعامل مضموما إليه العلاوات الخاصة وغيرها من العلاوات التي يقرر القانون ضمها إليه من ناحية، وبين تلك المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغيرها من المزايا المالية الذي يتخذ ذلك الأجر أساسا لحسابها من ناحية أخرى.

وحيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها ....... على النحو السالف البيان, وتفسيرها قسرا واعتسافا على نحو يؤدي إلى شمول حكمها لما ليس منها؛ ولا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان تأويلا له غير مقبول.

وحيث انه نزولا على ما تقدم فان الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه العلاوات الخاصة المضمومة فقط، ولا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم، فلا تتمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقتصر في قضائه على الحكم بإعفاء العلاوات الخاصة ذاتها المضمومة إلى الراتب الأساسي للمطعون ضده من الضريبة على المرتبات وإنما قضى أيضا بشمول الإعفاء من تلك الضريبة للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، فإنه بذلك يكون مصيبا للحق والصواب فيما قضى به من إعفاء العلاوات الخاصة ذاتها من الضريبة على المرتبات، ومجانبا للصواب فيما قضى به من شمول ذلك الإعفاء للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه جزئيا فيما قضى به بالنسبة إلى طلب امتداد الإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة لراتب المطعون ضده الأساسي إلى المبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، وبرفض هذا الطلب. وبرفض الطعن على ما قضى به الحكم المطعون عليه من بأحقية المطعون ضده في إعفاء العلاوات المضمومة إلى راتبه الأساسي من الضريبة على المرتبات وأحقيته في استرداد ما جرى خصمه من راتبها بالمخالفة لهذا الإعفاء، مع مراعاة التقادم الخمسى.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 20266 لسنة 61 قضائية - جلسة 2019-04-28
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة