JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير




المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير

التظلم المقام في مقدار الرسوم القضائية المستحقة دون المنازعة في أساس الالتزام. سبيل الطعن فيه طريق المعارضة التي تختص بنظره المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير محل التظلم

المقرر في قضاء محكمة النقض أن :-

المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير تُقدم إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر أو القاضي حسب الأحوال على ما نصّت عليه المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 للرسوم القضائية في المواد المدنية يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصحُ اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمُعارضة في أمر التقدير. لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع في أمر التقدير ينصبُ على مقدار الرسم فإن إقامة المنازعة تكون بطريق المعارضة في أمر التقدير أمام المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة استئناف بني سويف التي أصدر رئيسها أمر التقدير، فإنه يكون قد قدّم تظلمه أمام المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 9194 لسنة 78 ق – جلسة 16/11/2016)

وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بأن:-

المنازعة قي مقدار الرسوم تختص بنظرها المحكمة التي اصدر رئيسها أمري التقدير 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أثناء نظر المعارضة فى أمرى التقدير بانعدام الأمرين المتظلم منهما لخلوهما من اسم مصدرهما وتوقيع رئيس الدائرة وهو ما أكده تقرير الخبير مما يبطلهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما قُدم فى الأوراق هو صورة منهما ، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه فى جوهره ويُنبئ عن عدم فهم المحكمة للواقع المطروح فى التظلم ، هذا إلى أن الحكم الصادر بشأنه أمــرى تقديــر الرسوم قــد صدر مـــن الدائرة رقــم (٨) إلا أن الثابت مـن الأوراق أن الدائرة رقم (٦٨) هى التى نظرت التظلم وفصلت فيه بالمخالفة للمادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن تقدير الرسوم يصدر بأمر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها طبقاً للقانون ، فلا يعد حكماً لأنه لا يصدر فى خصومة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدرا على النموذج المعَّد لذلك من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مُصدر الأمر ، فإن خلو أمرى التقدير من اسم مصدر كل منهما أو توقيعه لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .
والنعى فى وجهه الثانى فى غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية أنه تختص بنظر المعارضة المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير على حسب الأحوال وهذا الاختصاص يثبت للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير ، فإذا صدر أمر التقدير من رئيس المحكمــة الابتدائيــــة كانت المحكمة الابتدائيـــة هـــى المختصة بنظر المعارضة ، أما إذا كان أمـــر التقدير قـــد صدر مــن القاضى الجزئى كانت المحكمة الجزئية هى المختصة بذلك ، وإذ كان أمر تقدير الرسوم قد صدر من رئيس محكمة الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون هى المختصة ، وأن توزيع العمل على الدوائر داخل المحكمة بتشكيل دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة ليس من شأنه أن يسلب اختصاص المحكمة بنظر النزاع المعروض عليها أو يضفى عليها اختصاصا ليس معقوداً لها فليس هناك ما يحول دون أن تفصل إحدى الدوائر فى المحكمة الاستئنافية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم دون أخرى مادامت تدخل فى نطاق الاختصاص المقرر قانوناً لها وفقاً للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر ولو كان قد صدر الأمر من رئيس دائرة أخرى لأن ذلك لا يعدو أن يكون توزيعاً للعمل ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة