JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم تقديم الجهة الإدارية دليل مباشرتها إجراءات لصق ونشر قرار الاستيلاء أو ما يفيد العلم اليقيني بقرار الاستيلاء المطعون فيه - أثره





عدم تقديم الجهة الإدارية دليل مباشرتها إجراءات لصق ونشر قرار الاستيلاء أو ما يفيد العلم اليقيني بقرار الاستيلاء المطعون فيه - أثره

عدم تقديم الجهة الإدارية دليل مباشرتها إجراءات لصق ونشر قرار الاستيلاء أو ما يفيد العلم اليقيني بقرار الاستيلاء المطعون فيه - أثره الاعتداد بتاريخ إقامة الاعتراض أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي كتاريخ علمه اليقيني بصدور قرار الاستيلاء الطعين

المبدأ:

عن دفع الهيئة بعدم قبول الإعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الأرض محل الإعتراض مستولى عليها من قبل الإصلاح الزراعي بالقرار رقم (48) بالجلسة رقم (55) بتاريخ 26/8/1967 وأقام المعترض إعتراضه بتاريخ 6/1/1994 بفاصل زمني يقارب الخمسة وعشرين عاماً، فهذا الدفع مردود عليه بأن المشرع في قانون الأصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952آثرإستقرار أوضاع حائزي الأراضي الزراعية المشمولة بهذا القانون وعمد على تحديد جهة بعينها تختص بهذا الأمر وذلك بأن أناط باللجان القضائية نظر المنازعات التي تثور بشأن هذا القانون وفقاً لإجراءات نص عليها ومدد شدد على مراعاتها حال التقدم إليها بالإعتراضات، وذلك طبقاً للمادة (13) مكرر من ذلك القانون، وفي ذات السياق سن بعض الإجراءات الواجبة الإتباع حال إصدار قرارات الإستيلاء على الأراضي، و ذلك بأن نص في المادة (26) من تلك اللائحة على أن " ......وينشر بأسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الإستيلاء الإبتدائية يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأراض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها ...ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم – حسب الأحوال – في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب بالأصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر . ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقروناً بأن البيان التفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولي لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل النشر في الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الإلتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الإعتراض أو المنازعة تطبيقاً لنص المادة (13) مكرر من قانون الأصلاح الزراعي.."وعليه فأن من مقتضى حكم هذا النص يكون ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة للطعن على قرار الاستيلاء الابتدائي لا يُحسب إلا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية على النحو الوارد تفصيلاً بتلك المادة، وإنه لكي ينتج هذا النشر أثره القانوني ويؤتي ثماره ينبغي أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي إستلزمها وعناها المشرع وأن يسير على درب الإجراءات التي حددتها المادة (26) المذكورة مستوفياً لسائر موجبات أحكامها دون نقصان،فإذا جاء النشر مفتقراً إلى عنصر من العناصر السابقة أو فاقداً لإجراء من الإجراءات التي حددتها المادة سالفة الذكر فأنه يفقد حجيته ولا يحدث أثره القانوني وبالتالي يظل الميعاد مفتوحاً، لما كان ذلك وكانت الأوراق المعروضة وكذلك تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض قد جاءت جميعها خلواً مما يفيد اتخاذ الهيئة المطعون ضدها إجراءات لصق ونشر قرار الاستيلاء محل التداعي، ولم تقدم الهيئة ما يفيد قيامها بذلك أو ما يفيد علم المطعون ضده اليقيني بقرار الاستيلاء المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامة اعتراضه عليه أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في 9/11/1994، فمن ثم يكون هذا التاريخ الأخير هو تاريخ علمه اليقيني بصدور قرار الاستيلاء الطعين، الأمر الذي يضحى معه الاعتراض مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً
الطعن رقم 197 لسنة 53 ق.عليا جلسة 24/1/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة