JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل في أمر غير مطروح عليها ولا تسوئ مركز المُستأنِف بالاستئناف المرفوع منه



لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل في أمر غير مطروح عليها ولا تسوئ مركز المُستأنِف بالاستئناف المرفوع منه.

الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا تسوئ مركز المُستأنِف بالاستئناف المرفوع منه.
المبدأ:-

الاستئناف ينقل الدعوي الي محكمة ثان درجة بالنسبة لما رفع عنه فقط 

المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المُستأنف بالنسبة لما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن بصفته استأنف وحده الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية ألاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للمطعون ضده ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديله إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ عشرة ألاف جنيه ، رغم أن محكمة الاستئناف لا تملك – قانوناً – إزاء الاستئناف المعروض عليها من الطاعن بصفته الا ان ترفضه أو تُعدِّل الحكم المُستأنف لصالح رافعه باعتبار أنها لا يجوز لها أن تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه ، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهي ألا يُضار الطاعن بطعنه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم 5999 لسنة 84 ق – جلسة 8/10/2016)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة