JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأصل في الأرض المخصصة للمرفق العام ان تكون بدون مقابل ولا يهم وجه التخصيص والرصد للمنفعة العامة






الأصل في الأرض المخصصة للمرفق العام ان تكون بدون مقابل ولا يهم وجه التخصيص والرصد للمنفعة العامة


أملاك الدولة العامة - نقل الانتفاع بالمال العام - الأصل أن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له، ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها، واستثناءً من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام في الغرض الذي أعد له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة، ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال عام تطبق عليه القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بها

المبدأ:-

أن التخصيص المشار إليه لم يكن لتحقيق منفعة عامه لأنه لإنشاء مبنى إدارى لهيئة كهربة الريف وهو ما لا يعد من الأغراض ذات النفع العام ،وأن قرار التخصيص لم يذكر أنه بدون مقابل وبالتالى يبقى الأصل على عمومه وهو أن كافة قرارات التخصيص تكون دائماً بمقابل ...،لأن هذا القول مردود بأنه غير صحيح في شقيّه ،فمن ناحية أن إنشاء مبنى إدارى لا يعد من الأغراض ذات النفع العام هو قول غير صحيح جمله وتفصيلاً ويفتقد لأى سند صحيح من القانون إذ أن – وفقاً لما سلف بيانه – العبرة في تحقق صفة المال العام ( الدومين العام ) تكون بالتخصيص والرصد للمنفعة العامة بصرف النظر عن طبيعة المال أو أداة تخصيصه أو أوجه التخصيص سواء كان ذلك لمصلحة عامة أو لاستعمال الجمهور مباشرة ،ومن ناحية أن الأصل في التخصيص أن يكون بمقابل ...هو قول غير صحيح ويناقض الحقيقة لأن الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام بنقل التخصيص والإشراف على هذه الأموال ،والأصل أن نقل الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له .. ،الأمر الذى يتعين معه عدم التعويل على هذا القول والالتفات عنه.

الطعن رقم 22594لسنة 59 ق. عليا جلسة 24/6/2018

وفي ذلك الشأن صدرت فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة :-

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 23/10/2000 استأجرت الهيئة القومية للبريد من حي ثان طنطا بمحافظة الغربية حجرة مساحتها (3.50م×2.50م) كائنة بمساكن شوقي القديمة بمدينة طنطا لاستعمالها مكتباً للبريد وذلك مقابل مبلغ جنيه واحد سنوياً وأثناء شغل الهيئة للعين محل النزاع ورد إليها بتاريخ 25/3/2013 کتاب من حي ثان طنطا متضمناً مطالبتها بزيادة القيمة الإيجارية لهذه العين إلى مائة جنيه شهرياً وذلك بدءا من 22/8/2004 وأن هذا المبلغ سيعاد النظر فيه بعد خمس سنوات وأنه يتعين على الهيئة دفع مبلغ (12800) أثني عشر ألفاً وثمانمائة جنيه مقابل شغل العين محل النزاع خلال المدة من 1/3/2003 وحتى 31/3/2013 وإلا اتخذ الحي إجراءات إخلائها من هذه العين. وإذ ارتأت الهيئة أحقيتها في الاستمرار في شغل العين المذكورة بالمقابل المتفق عليه وعدم أحقية الحي فيما يطالبها به، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وأثناء نظر الجمعية العمومية للنزاع أفاد الحي أن المبلغ المستحق له في ذمة الهيئة صار (13400) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة جنيه مقابل شغل العين خلال المدة من 1/3/2003 حتى 30/9/2013 بالإضافة إلي مبلغ (200) مائتي جنيه قيمة التأمين.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 من فبراير عام 2014م، الموافق 19 من ربيع الآخر 1435هـ؛ فتبين لها أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن: "1- تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 2- ..."، وتنص المادة (88) من القانون ذاته على أن: "تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة"، كما تنص المادة (147) منه على أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ......."، وتنص المادة (148) منه على أن: "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ....". وتنص المادة الأولى من القانون رقم (19) لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد على أن: "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى (الهيئة القومية للبريد) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وحسبما جرى عليه إفتاؤها - أن الأصل في ملكية الدولة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له، ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها، واستثناء من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام في الغرض الذي أعد له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة، ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل عقد انتفاع بمال عام تطبق عليه القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بها، وتنفيذها بما يقتضيه حسن النية وعدم جواز تعديلها إلا بإرادة الطرفين.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أن الهيئة القومية للبريد تشغل العين محل النزاع باعتبارها هيئة خدمية تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد، وكان سند شغلها لهذه العين في حقيقته يعد عقد انتفاع بمال عام أبرمته الهيئة مع حي ثان طنطا، وارتضى طرفاه أن يكون مقابل الانتفاع فيه مبلغ جنيه واحد سنوياً، ولم يتفقا على تعديل هذا المقابل أو إعادة النظر فيه بعد مضي مدة معينة، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد انتهاء غرض النفع العام المرصودة له العين محل النزاع أو انحساره عنها بمقتضى سند قانوني يعتد به، الأمر الذي لا يسوغ معه لحي ثان طنطا مطالبة هيئة البريد بزيادة مقابل الانتفاع المتفق عليه بينهما، وإنما تستمر الهيئة في شغل العين بالمقابل ذاته ما بقيت تستعملها في أغراض النفع العام، كما تبرأ ذمتها من المبلغ محل النزاع لانتفاء حق الحي في المطالبة به على نحو ما تقدم.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من المبلغ المطالب به واستمرارها في شغل العين محل النزاع الماثل بمقابل الانتفاع ذاته المتفق عليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
فتاوي مجلس الدولة - الفتوي رقم 4 لسنة 68 ق - بتاريخ 1 / 1 / 2015
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة