JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

من لم يكن طرفا في العقد او خلفا عاما او خاصا لاي من طرفيه لا يجوز له التمسك بتزويره


 

من لم يكن طرفا في العقد او خلفا عاما او خاصا لأي من طرفيه لا يجوز له التمسك بتزويره ، لا يقبل من الخصم النعي علي الحكم لعدم اجابته الي دفع او دفاع لا صفة له فيه .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع ، لما كان ذلك وكان الطاعن هو الذى تمسك بالطعن بالتزوير على العقد الموقع من البائع لمورث المطعون ضدهما الأولى والثانية وكان هذا الطعن يتعلق بالخصوم المدخلين ورثة البائع لمورث المطعون ضدهما وتنتفى صفة الطاعن في ابدائه لأنه ليس طرفاً في هذا العقد أو خلفاً عاماً أو خاصاً لأى من طرفيه ولا يمثلها قانوناً، القضاء بعدم قبول الطعن بالتزوير لإقامته من غير ذي صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى عليه على غير أساس.
الطعن رقم ١٢٢٢٢ لسنة ٨٩ ق- جلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٦

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن:-

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على سند من القول بأن هذا الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات الربط والتقدير عن سنتي ١٩٩٢، ١٩٩٣ على قالة أنه لم يثر هذا الدفاع أمام لجنة الطعن في حين أنه دفاع متعلق بالنظام العام وتجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع أو الدفاع، كما أنه من المقرر أنه متى خلص الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والملف الضريبي أن مصلحة الضرائب قد وجهت النموذج ١٨ ضرائب عن سنتي المحاسبة ١٩٩٢، ١٩٩٣ للممول/............ فلم يعترض عليه، وتلي ذلك توجيه نموذج ١٩، ٦ ضريبة عامة إليه فطعن عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وقيد لديها برقم ١٧٣ لسنة ٢٠٠٠ ثم أصدرت قرارها فيه بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠١ متضمنا رفضه الدفع ببطلان إعلان الممول المذكور بالنموذج ١٨ ضرائب عن هاتين السنتين ـ الذي لم يطعن على هذا القرار وإنما طعن عليه المتنازل إليه عن المنشأة ـ ................ ـ "الطاعن في الطعن الماثل" ومن ثم لا تكون له صفة في الدفع ببطلان الإجراءات المتعلقة بغيره ولو كان ملزما معه بالتضامن، وإذ انتهى الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون غير مقبول.

الطعن رقم ١٢٥٨ لسنة ٧٣ ق- جلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفاع المطروح على محكمة الموضوع بشأن عدم توقيع أحد أطراف الخصومة وهو / محمود محمد محمد سالمان على الصلح المشار إليه بتقرير المصفى الأول فى الدعوى كما أنه ألغى توكيله لأخيه فى ٢٦ / ١١ / ١٩٩٢ والمنوه عنه بمحضر أعمال ذلك المصفى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً فى إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع ،
لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على الدفع المتعلق بأن الصلح غير موقع من المدعو / محمود محمد محمد سالمان وأن التوكيل والمنوه عنه بمحضر أعمال المصفى والصادر لأخيه رشاد محمد محمد سالمان قد ألغى فى ٢٦ / ١١ / ١٩٩٢ غير مقبول لانعدام صفته ومصلحته فى هذا الدفع لتعلقه بغيره وهو الخصم المذكور والذى لم يطعن على الحكم فى هذا الشأن بما يعد ذلك قبولاً منه بما قضى به عليه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفع ، مما يضحى معه النعى فى هذا الشأن غير مقبول .

الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٧٨ ق- جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة