JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز المناعة في أمر تقدير الرسوم القضائية بأي من الطريقين سواء المعارضة او الإجراءات المعتادة لرفع دعوي

 


يجوز المناعة في أمر تقدير الرسوم القضائية بأي من الطريقين سواء المعارضة او الإجراءات المعتادة لرفع دعوي


لم يرد نص في القانون يحول دون لجوء المتقاضي عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام بها لأى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المشرع قد رسم طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بإجراءات قدّر أنها أيسر للمتقاضى ، من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ، فلم يرد في هذا النص ، ولا في سائر مواد قانون الرسوم القضائية ، أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا الطريق عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في ذلك مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها ، أخذاً بدلالة كلمة الجواز التى جاءت في بداية ذلك النص ، التى تتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع منه ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات هذا التظلم ، بحيث يكون للمتقاضى الخيار بين رفع التظلم بطريق المعارضة أمام المحضر ، عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى

المبدأ:-

وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك ، يقول : - إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ، تأسيساً على أنه كان يجب على الطاعن أن يقدم تظلمه أمام المحكمة التى أصدرت الحكم محل أمرى تقدير الرسوم، فى حين أن الدعوى فى حقيقتها هى دعوى إلغاء أمرى تقدير الرسوم ، وبراءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها بموجبهما ، ومن ثم فهى تخضع للقواعد العامة للاختصاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص فى المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " ، يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بإجراءات قدَّر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، إلا أنه لم يسلب المتقاضی حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى، فلم يرد فى هذا النص ، ولا فى سائر مواد قانون الرسوم القضائية ، أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا الطريق عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء فى مقدار الرسوم أو فى أساس الالتزام بها ، أخذاً بدلالة كلمة الجواز التى جاءت فى بداية ذلك النص، التى تتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع منه ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات هذا التظلم ، بحيث يكون للمتقاضى الخيار بين رفع التظلم بطريق المعارضة أمام المحضر ، عند إعلان أمرا التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات ، على أن يلتزم بالأوضاع المقررة لكل طريق منهما ؛
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وأقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ، تأسيساً على أن تظلمه من أمرى تقدير الرسوم فيها، يستند إلى المنازعة فى أساس الالتزام ، فيكون طريق الطعن عليه بسلوك إجراءات الطريق المعتاد لرفع الدعوى وليس طريق التظلم ، فإنه يكون قد خالف القواعد القانونية المتقدمة ، والتى جعلت للمتقاضى الخيار بين سلوك أحد الطريقين سالفى الذكر ، وإذ سلك الطاعن أحدهما ، وأقام دعواه أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضائه المتقدم ، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٣٧٠٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥
الطعن رقم ٣٨٧٤ لسنة ٨٩ قضائيةالدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦
الطعن رقم ٩٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة