JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم يدور وجودا وعدما مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية


الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم يدور وجودا وعدما مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية

الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم يدور وجودا وعدما مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من حيث جواز الطعن عليه من عدمه دون الاعتداد بقيمة المبالغ الواردة بأمري التقدير.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

أن النص في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يفيد أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة - مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين التزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن
في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير ، وعليه فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلا للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءأ متممأ له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لم يتعد مقدارها قيمة المبلغ الوارد في أمري تقدير الرسوم ومن ثم يكون في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه وججبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 2158 لسنة 85 ق – جلسة 2/3/2020)

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن :-

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف بحيث يعتبر تابعاً للاستئناف الأصلي يدور معه وجوداً وعدماً ، ويزول بزواله في جميع الأحوال ، وكانت المحكمة قد خلصت حسبما سلف إلى أن الاستئناف الأصلي المقام من المطعون ضدهم أولاً غير مقبول ، فإن الاستئنافين الفرعيين المقامين من الطاعنين الأول والثالثة يكونان غير مقبولين كذلك ، وهو أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي يتعين على المحكمة أن تقضى به ولو من تلقاء نفسها ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الاستئنافين الفرعيين ويستتبع ذلك نقض قضائه في موضوعهما عملاً بالمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ٩٣٠١ لسنة ٨٠ ق- جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨
الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٨١ ق- جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة