JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وقف البناء على الأراضي الزراعية معقود لوزير الزراعة وإزالتها معقود للقضاء الجنائي



 وقف البناء على الأراضي الزراعية معقود لوزير الزراعة وإزالتها معقود للقضاء الجنائي

ليس من سلطة المحافظين إصدار قرار إزالة المباني المقامة على  الأرض الزراعية ، القضاء الجنائي وحده المختص في حالة الإدانة بإزالة أسباب المخالفة وسلطة وزير الزراعة في إبقاء الوضع على  ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال

عالج المشرع حالة إقامة مبان أو منشأت فى الأرض الزراعية وما فى حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائى والثاني إدارى ، فأوجب الحكم فى حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه ، وفى حالة الإدانة الزم المحكمة بأن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائى أما الطريق الإدارة فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى الجنائية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف القضاء الجنائى وحده المختص فى حالة الإدانة بإزالة أسباب المخالفة سلطة وزير الزراعة فى ابقاء الوضع على ماهو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال مؤدى ذلك عدم تجاوز هذا الاختصاص الى حد إزالة المبانى المخالفة تطبيق.

المبدأ:-

أن المشرع وحرصا منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم صور التعدى عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أيا كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشـأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة.

ومن حيث إن المشرع في قانون الزراعة المشار إليه عالج حالة إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائي والثاني إداري ، فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع بحبس المخالف وتغريمه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على  خمسين ألف جنية ، وفي حالة الإدانة ألزم المحكمة بأن تأمر بإزالة المخالفة على  نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على  نفقة المخالف ، القضاء الجنائي وحده المختص في حالة الإدانة بإزالة أسباب المخالفة وسلطة وزير الزراعة في إبقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال , ومؤدي ذلك عدم تجاوزها الاختصاص إلي حد إزالة المباني المخالفة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3300 لسنة 44 ق .عليا بجلسة 5/7/2001 ).

ومن حيث إنه بتطبيق وكان الثابت مما ورد بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/5/2009 أن رئيس الوحدة الزراعية بناحية العدلية أخطر رئيس الوحدة المحلية بالبستان بقيام المطعون ضده بعملية حفر وتشوين مواد بناء في الأرض الزراعية حيازته على  مساحة 240 متر تقريباً بحوض بين الترع ، وبتاريخ 10/3/2009 تحرر له من الجهة المختصة بشئون التنظيم بالجهة الإدارية محضر إيقاف أعمال برقم 5 لسنة 2008 لقيام المطعون ضده ببناء منزل أرضي وأول علوي بالجهة المشار إليها كما تحرر له محضر جنحة تنظيم أعمال مباني ، وبتاريخ 17/11/2008 أصدر محافظ دمياط القرار المطعون فيه 5 لسنة 2008 متضمناً إزالة أعمال البناء المخالفة التي أقامها المطعون ضده سالفة الذكر وقدم المطعون ضده إلي المحاكمة الجنائية عن ذات الواقعة في القضية  رقم 929 لسنة 2009 – جنح مركز دمياط ، وبجلسة 18/10/2009 قضت المحكمة الجنائية ببراءته مما هو منسوب إليه في الدعوى سالفة الذكر استناداً إلي أن العقار كائن منطقة عشوائية ليس بها خطوط تنظيم معتمدة ومتى كان ذلك وإذ ثبت مما تقدم بيانه أن المطعون ضده أقام أعمال بناء على  الأرض الزراعية ؛ ومن ثم فإن قانون الزراعة وتعديلاته يكون هو القانون واجب التطبيق ولما كان الأمر يتعلق بواقعة البناء على  الأرض الزراعية مما تخضع لحكم المادة (152) من القانون المذكور ومن ثم فإنه وعملاً بحكم المادة 156 من القانون يكون القضاء الجنائي وحده المختص في حالة الإدانة بإزالة أسباب المخالفة وأن سلطة وزير الزراعة أو من يفوضه تقتصر في إبقاء الوضع على  ما هو عليه والحيلوله دون المخالف واستكمال الأعمال وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ دمياط متضمناً إزالة أعمال البناء المخالفة التي أقامها المطعون ضده على  الأرض الزراعية فإنه على  هذا النحو يكون قد سلب الاختصاص المقرر قانوناً للقضاء الجنائي في هذا الشأن ، ويضحي صادراً بالمخالفة لأحكام القانون لصدوره من غير المختص قانوناً بإصداره متعيناً والحالة هذه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على  ذلك من آثار

الطعن رقم 27714 لسنة 56 ق.عليا جلسة 21/11/2018


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة