JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء الدعوي بالتصالح أمام محكمة الاستئناف لا يترتب عليه التنازل عن حكم أول درجة . أثره








انتهاء الدعوي بالتصالح أمام محكمة الاستئناف لا يترتب عليه التنازل عن حكم أول درجة . أثره

القضاء الصادر بانتهاء الدعوي بالتصالح أمام محكمة الاستئناف لا يترتب عليه التنازل عن حكم أول درجة ولا يترتب عليه إلغاء الرسوم المستحقة علي حكم أول درجة.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

مفاد نصوص المواد 1 , 3 , 9 , 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964 , 7 لسنة 1995 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب يُعد الحكم في الدعوي أو الاستئناف أنما يكون علي أساس ما يُحكم به في أخر الأمر فإذا أنتهي النزاع صلحاً أمام محكمة الاستئناف يسوي الرسم علي ما قضي به أمام محكمة أول درجة ... ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوي المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضي فيها أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/3/1997 وبالطرد والتسليم وفي الطلب العارض بتوقيع الحجز التحفظي علي المنقولات الموجودة بعين التداعي وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف فإن الرسم يسوي علي أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسم الذي قدره قلم الكتاب تأسيساً علي انقضاء الخصومة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التي قدر عليها قلم الكتاب رسومه.
(الطعن رقم 20136 لسنة 77 ق – جلسة 3/4/2016)

الحكم كاملا:-

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما تظلما فى أوامر تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم ١٥٨ لسنة ١٩٩٨ إيجارات أسوان واستئنافها رقم ٥٨ لسنة ١٨ ق قنا ، وذلك بتقرير فى قلم الكتاب تأسيساً على انتهاء النزاع صلحاً فى الاستئناف بما لا يستحق معه رسوماً أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ قام قلم الكتاب بتحصيل الرسم كاملاً فقد أقاما الدعوى .

وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، وكان الطاعن الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، ويكون الطاعنون من الثانى حتى الرابع بصفاتهم وهم من التابعين له ولا صفة لهم فى تلك الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أُقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسوم محل الطعن تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً أمام الاستئناف ، فى حين أن هذا الصلح لا يترتب عليه التنازل عن حكم أول درجة ولا يلغى الرسوم المستحقة عنه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن مفاد نصوص المواد ١ ، ٣ ، ٩ ، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ - أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يُحكم به فى آخر الأمر فإذا ما انتهى النزاع صلحاً أمام محكمة الاستئناف يسوى الرسم على ما قضى به أمام محكمة أول درجة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضى فيها أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣ / ٣ / ١٩٩٧ وبالطرد والتسليم وفى الطلب العارض بتوقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بعين التداعى ، وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف ، فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسم الذى قدره قلم الكتاب تأسيساً على انقضاء الخصومة أمام الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التى قدر عليها قلم الكتاب رسومه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة