JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض مملوكة لها هو قرار اداري. أثر ذلك




قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض مملوكة لها هو قرار اداري. أثر ذلك

قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض مملوكة لها هو قرار اداري يخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء
المبدأ:-

المنازعة في شأن قيمة سعر المتر من أملاك الدولة منازعة إدارية

أن قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض مملوكة لها وما يتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها في حالة عدم أداء الثمن ، هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث مركز قانونى في شأن من يريد تملك هذه الأرض وهذا التقدير يُعد قراراً إدارياً, خاصة إذا كانت هناك قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرف في الأرض المملوكة لها ملكية خاصة، فإن تصرفها على خلاف هذه القواعد أو امتناعها من التصرف يُشكل بحسب التكييف القانوني السليم قراراً إدارياً تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل إنما يخضع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 والذى تم تخصيص الأرض محل التداعي في ظله والذى وضع موعد اشتراطات واجب استيفائها غير مألوفة في روابط القانون الخاص والمنصوص عليها تفصيلاً بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وتبعاً لذلك خضوع القرار المطعون فيه لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 11048 لسنة 56 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الحكم كاملا:-

 تحديد ثمن الأرض المملوكة للدولة يعد بمثابة قرا اداري

وحيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 8661 لسنة 61ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 31/1/2007 طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المحافظ واللجنة الرباعية بتثمين الأرض المخصصة له بسعر (35) جنيه للمتر وإعادة تقدير سعر المتر فى تاريخ وضع اليد عام 1977 وليس بأسعار عام 1986، وأحقيته فى تخصيص مساحة (23625م2) المقام عليها المشروع بالفعل وليس أربع أفدنة وبسعر وضع اليد عام 1977، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 24/8/1983 تقدم بطلب إلى جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية لتخصيص قطعة أرض مساحتها (14700م2) بناحية مرغم الكيلو (23) طريق إسكندرية – القاهرة الصحراوى لإنشاء مشروع إنتاج (15) مليون بيض مائدة سنوياً تأسيساً على حيازته لها منذ عام 1977، وبتاريخ 26/1/1986 صدر قرار محافظ الإسكندرية بالموافقة على تخصيص أربعة أفدنة بالخطأ رغم أن المساحة محل وضع اليد خمسة أفدنة وحددت اللجنة العليا للتثمين مبلغ (35) جنيه سعراً للمتر المربع وفقاً لأسعار المثل عام 1986 رغم أن الأسعار الواجب تطبيقها هى أسعار عام 1977 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 26/12/2009 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشأن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 26/1/1986 ، وعلم به المدعى علماً يقينياً فى 27/12/1987 على النحو الثابت بالمطالبة المالية الموجهة للمدعى من جهاز حماية أملاك الدولة والمقدمة من المدعى بحافظة مستنداته المودعة جلسة 16/6/2007، وقد تضمنت المطالبة تحديد سعر المتر بــ (35) جنيه لمساحة أربعة أفدنة ، ومن ثم فإنه يكون قد علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً بتاريخ 27/12/1987 ، ولما كان الثابت أنه أقام دعواه بتاريخ 31/1/2007 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً بشأنه رفع دعوى الإلغاء ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وخلصت المحكمة مما تقدم إلى قضائها المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى (الطاعن) فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها – أن النزاع الماثل لا ينصب على قرار إدارى بالمعنى الصحيح وإنما يدور الخلاف حول إتمام إجراءات البيع وتحديد سعر المتر المربع والمساحة وهى مسألة تتعلق بإدارة أملاك المحافظة وليس قراراً إدارياً بالمعنى الذى حددته المحكمة الإدارية العليا ، كما أنه لم يتم إعلان الطاعن بالقرار – بفرض اعتباره قرار إدارى – منذ صدوره وحتى تاريخ رفع الدعوى، واختتم الطاعن تقرير طعنه الماثل بالطلبات سالفة البيان والمُسطرة بصدر هذا الحكم.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وذلك للأسباب التى استند إليها وشُيد قضاءه عليها، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحة الحكم المطعون فيه أو صحة الأساس القانونى الذى استند إليه ، وأن جميع ما أثاره الطاعن من مطاعن على الحكم كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، ولم يقدم الطاعن ما يؤيد ما ذكره بتقرير طعنه أو ينال من صحته ، ومن ثم يضحى الطعن الماثل فاقداً لسنده القانونى الصحيح جديراً بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.

ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن النزاع الماثل لا ينصب على طلب إلغاء قرار إدارى بالمعنى الذى حددته المحكمة الإدارية العليا ، وأن تقدير اللجنة العليا للتثمين المُشكلة بقرار المحافظ بتحديد سعر المتر إنما يمثل قبول جهة الإدارة للإيجاب المقدم من الطاعن ولا يشكل قراراً إدارياً يخضع للمواعيد القانونية حال الطعن عليه – فإن ذلك مردود عليه وحسبما ذهب إليه قضاء هذه المحكمة من أن قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرض مملوكة لها وما يتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الثمن ، هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث مركز قانونى فى شأن من يريد تملك هذه الأرض وهذا التقدير يُعد قراراً إدارياً, خاصة إذا كانت هناك قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة فى التصرف فى الأرض المملوكة لها ملكية خاصة، فإن تصرفها على خلاف هذه القواعد أو امتناعها من التصرف يُشكل بحسب التكييف القانونى السليم قراراً إدارياً تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل إنما يخضع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 والذى تم تخصيص الأرض محل التداعى فى ظله والذى وضع موعد اشتراطات واجب استيفائها غير مألوفة فى روابط القانون الخاص والمنصوص عليها تفصيلاً بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وتبعاً لذلك خضوع القرار المطعون فيه لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (270) مرافعات.

فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة