JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء

 


رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء 


الواقعات
الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ٤٨٥٠ لسنة ٢٠٠٦ أمام محكمة طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن وفاة مورثهم ، وقالت بياناً لها إن مورثهم حال عمله مهندساً زراعياً لمكافحة الآفات الزراعية بمزرعة كفر سليمان أصيب بأمراض خبيثة فى الرئة ، وثانويات بالمخ ، والحبل الشوكى بالظهر ، وشلل نصفى وذلك لاستخدامه المبيدات المحظور التعامل فيها بموجب القرار الوزارى رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٠٥ فى شأن مبيدات الآفات الزراعية مما أدى لوفاته ، فتقدمت للجان التوفيق فى فض المنازعات بالطلب رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٦ التى أصدرت التوصية بعدم القبول فأقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ، ورفض الدعوى . استأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ٣٩٠ لسنة ٥٨ ق طنطا ، وطلبت ندب خبير فنى لبيان طبيعة المبيدات وآثارها على مورثهم مما أدى لوفاته ، وبتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول – وزير الزراعة – بصفته مستنداً فى ذلك إلى أن مركز البحوث الزراعية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته تابع للمطعون ضده الأول بصفته لكون هذا الأخير هو المشرف على مركز البحوث الزراعية المتمثل فى إصدار التعليمات والأوامر باستيراد المبيدات المسرطنة من الخارج وهو ما لا يملكه المطعون ضده الثانى بصفته ، كما أصدر القرار الوزارى رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٠٥ بحظر استعمال بعض المبيدات والتحفظ عليها ، والأمر الإدارى رقم ١ لسنة ٢٠٠١ بتكليف مورثهم بالعمل بمزرعة كفر سليمان ، وتأيد بالمستندات المقدمة فى ملف الدعوى وهو مما تتوافر له الصفة فى الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون ، ولما كان مفاد نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢٥ لسنة ١٩٧١ والمنشور بالجريدة الرسمية فى ٧ أكتوبر سنة ١٩٧١ العدد ٤٠ " أن تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى " مركز البحوث الزراعية " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة المركز فى صلاته بالجهات الأخرى ، وأمام القضاء "يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة فى تمثيله قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد من تبعية المركز لوزير الزراعة قصد منه الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له فى القانون ليحقق الغرض الذى أنشأ من أجله ، وبما يتفق والأهداف والسياسة العامة للدولة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول – وزير الزراعة – بصفته ، فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى على غير أساس .
الطعن رقم ٧٠٦٢ لسنة ٧٩ ق - جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧
الطعن رقم ١٥٣٠٤ لسنة ٨٠ ق- جلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤
مفاد ما تقدم أن :-
 قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢٥ لسنة ١٩٧١ نص علي انشاء هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى " مركز البحوث الزراعية " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى ، وأمام القضاء ، وأن ما ورد من تبعية المركز لوزير الزراعة قصد منه الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له فى القانون ليحقق الغرض الذى أنشأ من أجله فقط .

الطعن رقم ٧٠٦٢ لسنة ٧٩ ق - جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة