JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإنذار ليس بشرط لإصدار الجهة الإدارية قرار بإزالة المخالفة الواقعة على مرافق الري والصرف





الإنذار ليس بشرط لإصدار الجهة الإدارية قرار بإزالة المخالفة الواقعة على مرافق الري والصرف

أعطى المشرع لمهندس الري الحق عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف المستفيد من التعدي بإعادة الوضع لأًصله في موعد يحدده على نفقة المخالف وذلك بموجب خطاب مسجل أو بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص في الحالات العاجلة. إلا أن الإنذار ليس ضرورياً أو جوهرياً أو حتى واجباً على مهندس الري وإنما هو بالخيار بين إنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة على نفقته أو استصدار قرار بإزالتها بالطريق الإداري خاصة في الحالات العاجلة.

المبدأ:-

ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن الأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المطعون ضده وتكليفه بإعادة الشيء إلى أصله، لأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة خاطبت مأمور بند دمياط لإنذار المطعون ضده بإعادة الشيء إلى أصله خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار في 3/2/1998 وهو إجراء منصوص عليه في المادة (98) من القانون رقم 12لسنة1984 في الحالات العاجلة وهو يعادل إخطار المخالف بخطاب مسجل بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده له مهندس الري المختص.

إضافة إلى ذلك فإن قضاء هذه المحكمة جرى على نحو ما سلف الإشارة إليه أن الإنذار ليس إجراءً ضرورياً أو حتى واجباً على مهندس الري، فهو بالخيار بين إنذار المخالف أو استصدار قرار بإزالة المخالفة بالطريق الإداري وليس في ترك الخيار الأول بتوجيه الإنذار للمخالف أي مخالفة للقانون لأن القانون لم يرتب جزاء البطلان بالنسبة لقرار الإزالة في حالة إغفال إنذار المخالف بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله، حيث إن البطلان لا يكون إلا بنص صريح، وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة.

الطعن رقم 5227 لسنة 49 ق.عليا جلسة 22/2/2017

الحكم كاملا :-

ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده ـ المدعي أصلاً ـ كان قد أقام الدعوى رقم 1751لسنة20ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 27/6/1997 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مدير عام ري دمياط رقم 69لسنة1998 فيما تضمنه من إزالة التعدي المنسوب إليه على أملاك الري الجزء المغطى من ترعة غيط النصارى ك 830 بندر دمياط وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة كافتيريا كائنة بموقف بورسعيد بدمياط وأن الكافتيريا الخاصة به مرخص بإقامتها وبطريقة قانونية بموجب ترخيص صادر له من مجلس مدينة دمياط بتاريخ 15/8/1992.
وأضاف أنه سدد كافة الرسوم المستحقة واستخرج سجل تجاري وبطاقة ضريبية عن النشاط ولم تقع منه أية مخالفات.
ونعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون وبناء عليه اختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث أعدت تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
ونظرت المحكمة الشق الموضوعي من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 5/1/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي تعدى على أملاك الري ببناء مقهى من الطوب على الجزء المغطى من ترعة غيط النصارى بالكيلو 830 وذلك على النحو الثابت بمحضر إثبات الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 12لسنة1984 المحرر ضده بتاريخ 3/2/1998 الأمر الذي يكون معه لمهندس الري المختص أن يطلب من المعتدي إعادة الشيء لأصله في ميعاد يحدده له وإلا قام بذلك على نفقته عملاً بحكم المادة (98) من القانون رقم 12لسنة1984.
وأضافت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد إنذار وتكليف المدعي بإعادة الشيء إلى أصله ومن ثم يكون القرار المطعون فه وقد صدر دون مراعاة إتباع هذا الإجراء بالمخالفة لأحكام القانون وبناء عليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفاتهم فأقاموا طعنهم الماثل تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الجهة الإدارية قامت بإخطار المطعون ضده بتاريخ 3/2/1998 بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله ولكن دون جدوى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً ومتفقاً مع القانون وبناء عليه اختتموا تقرير طعنهم بطلباتهم السالف ذكرها.
ومن حيث إن المادة (1) من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12لسنة1984 تنص على أن الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: أ ) مجرى النيل وجسوره ………………………………
ب) الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ……………………
وتنص المادة (9) من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث أي تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها……….
وتنص المادة (98) من القانون المذكور على أنه لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل، وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص وإثبات هذه
الإجراءات
في محضر المخالفة الذي يحرره مهندس الري.
فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى أصله في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إدارياً ……………….
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في القانون رقم 12لسنة1984 بشأن الري والصرف حظر إجراء أي عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف دون ترخيص بذلك من وزارة الري وأعطى لمهندس الري الحق عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف المستفيد من التعدي بإعادة الوضع لأًصله في موعد يحدده على نفقة المخالف وذلك بموجب خطاب مسجل أو بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص في الحالات العاجلة. إلا أن الإنذار ليس ضرورياً أو جوهرياً أو حتى واجباً على مهندس الري وإنما هو بالخيار بين إنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة على نفقته أو استصدار قرار بإزالتها بالطريق الإداري خاصة في الحالات العاجلة، وليس في ترك الخيار الأول بتوجيه إنذار للمخالف ليزيل هو أسباب المخالفة على نفقته ثمة مخالفة للقانون والذي لم يرتب البطلان كجزاء لإغفال هذا الإجراء ـ الإنذار ـ لأنه لا بطلان إلا بنص.
(الطعن رقم 3116لسنة45ق.ع بجلسة 23/6/2004)
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة في الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تعدى على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بإقامة مقهى على الجزء المغطى من ترعة غيط النصارى الكيلو 830 زمام غيط النصارى مركز دمياط بمساحة 10 × 8 × 4 متر مربع وذلك دون الحصول على ترخيص من إدارة الري المختصة. حيث تحرر له محضر إثبات الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 12لسنة1984 من قبل مهندس الري المختص بتاريخ 3/2/1998 برقم 6/142/98 وفيه قام مهندس الري المختص بسؤال المطعون ضده بعد إثبات حضوره في المحضر عن المخالفة المنسوبة إليه إلا أنه رفض الإجابة كما قامت الإدارة العامة لري دمياط بمخاطبة مأمور بندر دمياط بما تم حيال المخالفة مع إنذار المطعون ضده برد الشيء إلى أصله بمعرفة المخالف خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بتاريخ 3/2/1998. إلا أن المطعون ضده لم يحرك ساكناً مما حدا بالجهة الإدارية المختصة ـ مدير عام ري دمياط ـ إلى إصدار القرار المطعون فيه رقم 69لسنة1998 بتاريخ 23/3/1998 بإزالة المخالفة المنسوبة للمطعون ضده بالمحضر رقم 6/142/1998 المشار إليه. وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ومن المختص بإصداره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهج نهجاً مغايراً فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم مجدداً برفض الدعوى.
ولا ينال من ذلك أو يغيره ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن الأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المطعون ضده وتكليفه بإعادة الشيء إلى أصله، لأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة خاطبت مأمور بند دمياط لإنذار المطعون ضده بإعادة الشيء إلى أصله خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار في 3/2/1998 وهو إجراء منصوص عليه في المادة (98) من القانون رقم 12لسنة1984 في الحالات العاجلة وهو يعادل إخطار المخالف بخطاب مسجل بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده له مهندس الري المختص.
إضافة إلى ذلك فإن قضاء هذه المحكمة جرى على نحو ما سلف الإشارة إليه أن الإنذار ليس إجراءً ضرورياً أو حتى واجباً على مهندس الري، فهو بالخيار بين إنذار المخالف أو استصدار قرار بإزالة المخالفة بالطريق الإداري وليس في ترك الخيار الأول بتوجيه الإنذار للمخالف أي مخالفة للقانون لأن القانون لم يرتب جزاء البطلان بالنسبة لقرار الإزالة في حالة إغفال إنذار المخالف بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله، حيث إن البطلان لا يكون إلا بنص صريح، وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة