JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

احتواء تقرير الطعن على اسم مقرر الطعن دون توقيعه . أثره



احتواء تقرير الطعن على اسم مقرر الطعن دون توقيعه . أثره

بطلان - احتواء تقرير الطعن على اسم مقرر الطعن  -  دون توقيعه – الجزاء المترتب علي ذلك بطلان التقرير بالطعن.

المبدأ:-

بطلان تقرير الطعن حال خلوه من توقيع المحام - لا يكتفي في ذلك بذكر اسمه 

المستقر عليه أن تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة يعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة الطعن والتي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه فيتعين أن يوقعه محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض أو من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة باعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً، وإذ كان من المقرر أن التقرير بالطعن كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فإن عدم التقرير بالطعن على هذا النحو لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة الطعن، ومن ثم فإن إغفال التوقيع على تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن يجعل تقرير الطعن باطلاً عديم الأثر في الخصومة لغواً لا قيمة له، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة القضاء به ولو لم يثره الخصوم .

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الطعن الماثل، المقام من الجهة الإدارية الطاعنة ممثلة في هيئة قضايا الدولة باعتبارها النائبة عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها، هو وصوره جميعاً، وأن حمل إلى ما يشير إلى صدوره من هيئة قضايا الدولة وورد اسم المستشار المقرر بالطعن الوارد في ديباجة صور الطعن، إلا أنه غير ممهور بتوقيع عضو الهيئة كما لم يرد في موضع آخر من أي منها توقيع اقترن بها بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحريره إليه، ولم يوقع على تقرير الطعن في أصله أو في صوره حتى فوات ميعاد الطعن، إذ خلت الأوراق الموجودة بملف الطعن مما يفيد هذا التوقيع، ومن ثم فإن اتصال المحكمة بالطعن المشار إليه يكون معدوماً قانوناً ويكون معه تقرير الطعن باطلاً جزاءً على إغفال التوقيع عليه .
الطعن رقم 5993 لسنة 53 قضائية عليا ، جلسة 27/1/2019

وقضت المحكمة الإدارية العليا في ذات المعني بأن :-

إغفال التوقيع على تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة يجعل تقرير الطعن باطلا

ومن حيث إن تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة يعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة الطعن والتي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه فيتعين أن يوقعه محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض أو من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة باعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانونا ، وإذ كان من المقرر أن التقرير بالطعن كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فإن عدم التقرير بالطعن على هذا النحو لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة الطعن ، ومن ثم فان إغفال التوقيع على تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن يجعل تقرير الطعن باطلا عديم الأثر في الخصومة لغوا لا قيمة له ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة القضاء به ولو لم يثره الخصوم .وهو ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2190 لسنة 47 قضائية عليا بجلسة 2/1/2010
وقضاء محكمة النقض في الطعن رقم 1882 لسنة 72 ق - بجلسة 12/1/2013 ، والطعن رقم 1369 لسنة 66 ق - بجلسة 28/11/2002 .
وحيث انه لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الطعن الماثل ، المقام من الجهة الإدارية الطاعنة ممثلة في هيئة قضايا الدولة باعتبارها النائبة عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ، هو وصوره جميعا ، وإن حمل إلى ما يشير إلى صدوره من هيئة قضايا الدولة وورد اسم المستشار المقرر بالطعن الوارد في ديباجة صور الطعن، إلا انه غير ممهور بتوقيع عضو الهيئة كما لم يرد في موضع آخر من أيا منها توقيع أقترن بها بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحريره إليه ، أي لم يوقع علي تقرير الطعن في أصله أو في صوره حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن اتصال المحكمة بالطعن المشار اليه يكون معدوما قانونا ويكون معه الطعن باطلا جزاء على إغفال التوقيع على تقرير الطعن مما يتعين معه الحكم ببطلان عريضة الطعن .
 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 10338 لسنة 58 ق - بتاريخ 10 / 4 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة