JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكم مؤيد لقرار إزالة التعدي علي أملاك الدولة لا يمنع حق الجهة الإدارية في تحصيل مقابل الانتفاع عن التعدي



صدور حكم مؤيد لقرار إزالة التعدي علي أملاك الدولة لا يمنع حق الجهة الإدارية في تحصيل مقابل الانتفاع عن التعدي

 صدور حكم مؤيد لقرار إزالة التعدي علي أملاك الدولة لا يمنع حق الجهة الإدارية في تحصيل مقابل الانتفاع عن التعدي مراعاة موقع الأرض وتميزه ونشاط الاستغلال والتقلبات الاقتصادية

المبدأ:-

البادي من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 1/7/1960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائباً عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما بخصوص قطعة أرض بمساحة 42م بقصد إقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1/7/1960 حتى 30/9/1960. وقد تنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر (ميامي) أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362.58 متراً مربعاً، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19/8/1968 والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م). وبتاريخ 15/2/1988 تقدم مورث المطعون ضدهما لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب تسوية حيازته عن تلك الأرض بمساحة 198 متراً مربعاً، إلا أنه تبين أن المساحة الفعلية هي 301 متراً مربعاً. وفي 29/3/1988 قام الجهاز المذكور بإجراء معاينة استبان منها أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، على النحو السالف بيانه، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277.75متراً مربعاً، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقف خرساني على مساحة 115 متراً مربعاً، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 متراً مربعاً، وكذلك عدد (2) محل تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 متراً مربعاً، وعليه قامت الجهة الإدارية الطاعنة بإصدار قرارها المطعون فيه رقم 850لسنة 1999 ـ بموجب سلطتها المخولة لها بمقتضى نص المادة (970) من القانون المدني ـ بإزالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش (كافتيريا أم درمان) بير مسعود ميامي قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والمتمثل في محل مباني دور أرضي وملحقاته من المباني والأخشاب وذلك لمخالفة مورث المطعن ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع آنف الذكر، وكذلك قيامه بالبناء على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له الانتفاع بها على التفصيل السالف بيانه، ومن ثم يغدو القرار الطعين قد صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ ممن يملك ولاية إصداره متفقاً وصحيح حكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دونما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه، وتقضي لذلك هذه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
والجدير بالذكر أن هذا الحكم لا يغل يد الجهة الإدارية الطاعنة في استئداء مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض إلى تمام الإزالة، وذلك على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش محافظة الإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان، وأيضاً مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعاً أو إيجاراً في تلك المنطقة، وذلك باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقاً من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها.

الطعن رقم 5179 لسنة 47 ق.عليا جلسة 23/9/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة