JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم الصادر عن حكم الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة جائز الطعن عليه




الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم الصادر عن حكم الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة جائز الطعن عليه


الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم الصادر عن حكم الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة جائز الطعن عليه طبقا للقواعد العامة – فالفرع هنا لا يتبع الأصل اذ لا يسوغ القول فى صحيح القانون بأن الصلح قد حسم بين طرفى المنازعة المطروحة بشأن الرسوم القضائية.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن:-

وحيث إن هذا الدفع المبدى من النيابة فى غير محله ، ذلك أن من مقتضى المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفى الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ويكفى أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف منهياً للخصومة كلها لجواز الطعن فيه ولو كان صادراً فى استئناف غير جائز ، وأن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، وأنه ولئن كان تصديق القاضى على عقد الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة ١٠٣ من قانون المرافعات لا يحوز حجية الأمر المقضى ، ولا يجوز لأى من طرفيه الطعن فيه إذ إن القاضى فى هذه الحالة ليس قائماً بوظيفة الفصل فى الخصومة القضائية إنما بسلطته الولائية ، ومن مقتضى ذلك أن الصلح يحسم النزاع بين طرفيه فيما تم التصالح عليه ، إلا أن ذلك لا يصدق على المنازعة فى الرسوم القضائية التى تقوم بين قلم الكتاب ومَنْ التزم من الخصوم بالمصروفات والتى تندرج فيها الرسوم القضائية ، وتبقى المنازعة فيها فرعاً من أصل على ما سبق بيانه ، ولا يسوغ القول فى صحيح القانون بأن الصلح قد حسم هذا الأمر بين طرفى المنازعة المطروحة بشأن الرسوم القضائية إذ إن تحديدها لم يكن محل منازعة انحسمت فى الدعوى الأصلية التى جرى فيها حسم النزاع فى موضوع الحق بين طرفيه ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية يكون قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة طالما أن قلم الكتاب والأمر الصادر من القاضى قد التزما ما خلص إليه الحكم أو عقد الصلح فى شأن الالتزام بمصاريف الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٤ وكان النزاع الأصلى قيمته ٢٦٠ ألف جنيه فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً ، والدفع على غير أساس .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الموضوع والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم فى الدعوى رقم ٢٠٣٦ لسنة ٢٠١٠ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة ٢٩ / ٩ / ٢٠١٠ الأولى بعد انعقاد الخصومة عقد صلح ، وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، وقد أقره وكيل المدعى عليه ، وقضت المحكمة بذلك ، ومن ثم فإنه يتعين تسوية الرسوم طبقاً لنص المادتين ٧١ من قانون المرافعات ، ٢٠ مكرر من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المضافة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أساس ربع الرسم إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما على ما ذهب إليه أن الدعوى أُجِلت لأكثر من جلسة لشهر الصحيفة بسبب الطاعن رغم أن الثابت بالأوراق أن تأجيل الدعوى لم يكن سببه راجعاً إلى الطاعن لتقديمه محضر الصلح وصحيفة الدعوى المشهرة بالجلسة الأولى بعد انعقاد الخصومة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة ٢٠ مكرر من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ وفى المادة ٧١ من قـــانون المرافعـــات علـــى أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدَّد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة الأولى التى أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها ، وذلك عملاً بالمادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة ، وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدَّد ، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما تسانداً على أن الدعوى تم تأجيلها لأكثر من جلسة لشهر الصحيفة بسبب المدعى حال كون الأخير قدَّم صحيفة الدعوى المشهرة ومحضر الصلح بالجلسة الأولى ، وقررت المحكمة التأجيل لشهر محضر الصلح بالرغم من أن شهر صحيفة الدعوى يغنى عن هذا الإجراء متى كان الصلح منصباً على ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، ولم يتجاوزها إلى حق عينى آخر من الحقوق العينية ، فإنه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 14097 لسنة 84 ق - جلسة 22 / 2 / 2016 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة