JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ميعاد استئناف الحكم الصادر في التظلم من الرسوم القضائية يرتبط بطريق اقامته اما بطريق المعارضة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي



ميعاد استئناف الحكم الصادر في التظلم من الرسوم القضائية يرتبط بطريق اقامته اما بطريق المعارضة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي


**ميعاد استئناف الحكم الصادر في التظلم من امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم قد أقيم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بموجب صحيفة دعوي، وثمانية أيام اذا كان التظلم أقيم بطريق المعارضة في قلم الكتاب.

**اذا ما سلك المتظلم طريق المعارضة في امري التقدير المتظلم منهما امام قلم الكتاب فأن المنازعة تخضع بذلك لنص المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ، ومن ثم وترتيبا علي ذلك يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره .

**اما اذ ما اختار المتظلم طريق المنازعة في امري تقدير الرسوم القضائية عبر الإجراءات المعتادة في قانون المرافعات برفع دعوي بموجب صحيفة فان اثر ذلك خضوع دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ويكون ميعاد الطعن علي الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره ..

المبدأ:-

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " يجوز لذى الشأن أنْ يعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ...... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنصُ المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .......... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمســــــةَ عشــــرَ يومًا من يـــــوم صـــــدوره ، وإلا سقط الحقُ في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الـــواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسعُ لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يـكـونُ الـمـتـقـاضي بالخـيار بيـن رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقــدار الرســـــوم أم تنــــاولــــت أســــاسَ الالتــــزام بهـــــا ، (٣)فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره .(٤) وكان البَيِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .
وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١/٤/٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة