JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت أن المنازعة تتعلق بمقدار الرسم المستحق بشأن قيمة الأرباح الضريبية المقدرة في دعوى الموضوع . أثره





ثبوت أن المنازعة تتعلق بمقدار الرسم المستحق بشأن قيمة الأرباح الضريبية المقدرة في دعوى الموضوع . أثره 


ثبوت أن المنازعة تتعلق بمقدار الرسم المستحق بشأن قيمة الأرباح الضريبية المقدرة في دعوى الموضوع . أثره . استحقاق نصف الرسوم المقررة . قضاء الحكم المطعون فيه بكامل الرسوم على جملة المبلغ الضريبي واحتسابه سعر الدولار في تاريخ الحكم الابتدائي وليس على أساس قيمته وقت رفع الدعوى . خطأ .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الرسوم المُطالب بها مستحقة على نزاع ضريبي فيتعين احتسابها على أساس سعر الدولار في كل سنة من سنوات النزاع على حدة وتُخفض للنصف وفقاً لنص المادة ٦ / ٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وأيد تقدير قلم المطالبة الذي احتسبها بسعر صرف الدولار في تاريخ الحكم الابتدائي مع أنه يجب احتسابها على أساس سعر صرف الدولار وقت رفع الدعوى المبتدأة ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدر أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٨ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالمطالبة رقم ….. لسنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣ الأول بمبلغ ١٤٧٣٤٤٧ جنيهاً رسم نسبي والثاني بمبلغ ٧٣٦٧٢٣,٥٠ جنيهاً رسم خدمات، فعارض فيهما الطاعن ـــ بصفته ـــ بتقرير في قلم كتاب المحكمة على سندٍ من أنه تم تقدير الرسوم المُعارض فيها على أساس سعر صرف الدولار وقت صدور الحكم في الدعوى المشار إليها وليس وقت سنوات النزاع من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١، حكمت المحكمة برفض المعارضة، استأنف الطاعن ـــ بصفته ـــ هذا الحكم برقم ….. / ١٣١ ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن ـــ بصفته ـــ في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الرسوم المُطالب بها مستحقة على نزاع ضريبي فيتعين احتسابها على أساس سعر الدولار في كل سنة من سنوات النزاع على حدة وتُخفض للنصف وفقاً لنص المادة ٦ / ٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وأيد تقدير قلم المطالبة الذي احتسبها بسعر صرف الدولار في تاريخ الحكم الابتدائي مع أنه يجب احتسابها على أساس سعر صرف الدولار وقت رفع الدعوى المبتدأة ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن مؤدى نص المادة ٦ / ٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية ونص المادة ٧٥ / ١٦ من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٦ أن تُعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التي تُستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يُفرض عليها الرسم النسبي على أساس الأرباح المتنازع عليها لا فرق في ذلك بين المنازعة في أساس التقدير أو في التقدير ذاته ويُخفض التقدير إلى النصف في هذه الحالة، وفي حساب الرسم تعتبر كل سنة مستقلة بذاتها عن غيرها، وأنه من المقرر أن رسم الدعاوى معلومة القيمة يُقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى من قانون الرسوم وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم،
لما كان ذلك، وكان لا خلاف بين الطرفين أن المنازعة في التظلم الماثل تتعلق بمقدار الرسم المستحق بشأن قيمة الأرباح الضريبية المقدرة محل التداعي في دعوى الموضوع والتي تُستحق عليها قانوناً نصف الرسوم المقررة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وساير أمر التقدير المتظلم فيه وقضى بكامل الرسوم على جملة المبلغ الضريبي المقرر بموجب الحكم الموضوعي، كما احتسب سعر الدولار في تاريخ الحكم الابتدائي وليس على أساس قيمته في وقت رفع الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٣٣٧٣ لسنة ٨٥ ق - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة