JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء الدفن ورفع الرفات من أراضي الجبانات وتسليمها للوحدة المحلية المختصة كمالكه – أثره






انتهاء الدفن ورفع الرفات من أراضي الجبانات وتسليمها للوحدة المحلية المختصة كمالكه – أثره

انتهاء الدفن ورفع الرفات من أراضي الجبانات وتسليمها للوحدة المحلية المختصة كمالكه – أثره – انتفاء خطأ الجهة الإدارية في رفض طلب بيع الأرض لواضع اليد عليها

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن:-

الثابت من الأوراق أن الأراضي موضوع النزاع كانت عبارة عن جبانة لليهود وتشرف عليها الإدارة الصحية بالمحلة الكبري وبموجب المحضر المؤرخ 8/6/1988 اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 850 لسنة 1988 والخاص بمعاينة الجبانات الملغاة والتأكد من خلو أرضها من الرفات وعظام الموتى , كما عاينتها وقامت بعمل جسات , وتأكد من ذلك خلوها من رفات وعظام الموتى , وبموجب المحضر المؤرخ 7/3/1990 تم تسليم تلك الأرض إلي الوحدة المحلية بمدينة المحلة الكبرى وأصبحت الجهة المسئولة عنها وضمن أملاكها , وإذ ثبت أن هناك بعض واضعي اليد من الأهالي عليها ومنهم لطفي سلامة صالح والذي تقدم بطلب لشراء تلك الأرض من المحافظة ثم توفي وتنازل ورثته عن وضع اليد للمدعي ثم قامت الجهة الإدارية بإخطار الورثة بأن لجنة التقييم قررت تقييم سعر المتر لشراء تلك الأرض بمبلغ 4000 جنيه , فتظلم الورثة من ذلك وتم عرض الأمر علي لجنة التقييم النهائية بمحافظة الغربية والتي أعدت مذكرة انتهت فيها إلي رفض طلب البيع لندرة الأراضي المعدة للبناء بالمحافظة ولاستغلال تلك الأرض في بناء مساكن اقتصادية للأهالي ، وأوصي المجلس الشعبي المحلي بذلك وقد وافق محافظ الغربية علي ذلك بتاريخ 7/12/2009 كما ثبت من تقرير الخبير المودع ملف النزاع – وتطمئن إليه المحكمة – أن العين محل النزاع عبارة عن قطعة أرض مساحتها .900 م2 كائنة بحوض داير الناحية 15قسم ثالث بشارع التحرير أمام مقابر سيدي حسن البدوي منطقة سوق الجمعة أول المحلة ويوجد بها تشوينات باله وسيارة خردة وأثار مباني متهدمة وجمالون متهدم والباقي فضاء على نحو ما هو موضح تفصيلاً بالمعاينة .وخلت الأوراق من أي عقود مسجلة أو عرفية تفيد ملكية الأرض محل نزاع , بل أن الطاعن نفسه قرر أمام الخبير أن الأرض محل النزاع تعد ملكاً للدولة وثابت من صورة الكشف الصادر من المساحة المؤرخة في 13/6/1988 .................... ، ومن ثم يكون تصرف الجهة الإدارية برفض بيع مساحة 900 متر من أملاك الدولة عن القطعة 87 بحوض داير الناحية نمرة 15 ثالث - بعد انتهاء استخدامها كجبانة لليهود بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ودخولها فى أملاك الدولة - متفقاً وصحيح حكم القانون , فضلاً عن أنه لا مجال لبحث طلب التعويض لصحة تصرف الإدارة وانتفاء ركن الخطأ في جانبها , كما أنه لا جدوى من بحث طلب الطاعن إلغاء رخصة البناء لزوال مصلحته في ضوء ما انتهت إليه المحكمة من صحة مسلك الجهة الإدارية ورفض تمليك الطاعن للأرض محل النزاع
الطعن رقم 43711 لسنة 59 ق .ع جلسة 28/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة