JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء مدة إيجار أملاك الدولة يحق للجهة الإدارية معه تعديل مقابل الانتفاع






انتهاء مدة إيجار أملاك الدولة يحق للجهة الإدارية معه تعديل مقابل الانتفاع

المبدأ:-

من المسلم به بان حق الملكية مصون طبقًا لأحكام الدستور, ولملاك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه طبقًا لنص المادة (802) من القانون المدني, وذلك بتأجيره أو التصرف فيه بالبيع أو بأي شكل من التصرفات القانونية الأخرى، ولما كانت الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كأشخاص اعتبارية عامة تتمتع بحق التملك مثلها مثل الأفراد والتصرف في ملكها تصرف المالك بغية تحقيق المصلحة العامة, فمن ثم فإنه يحق لها تأجير أملاكها بمقابل انتفاع بغية تحقيق تلك المصلحة ولها أن تحدد المقابل العادل لمن يتقدم إليها بطلب للانتفاع بأحد أملاكها, وعليه ولما كانت محافظة الأقصر تمتلك أكشاك سياحية بالمنطقة السياحية بالسوق السياحي بالأقصر , وأعلنت عن رغبتها في تأجير تلك الأكشاك في مقابل انتفاع يؤديه من يبدى رغبته إيجابا للانتفاع بها وتوافرت فيه الشروط المتطلبة , مقابل جعل تحدده الجهة الإدارية عن فترة التعاقد, فإذا تلاقى إيجاب الطالب مع قبول الإدارة انعقد العقد واستمر لمدة ثلاث سنوات طبقًا لشروط العقد, فإذا ما انتهت تلك المدة كان للجهة الإدارية أن تعيد تقييم القيمة الايجارية المطلوبة للانتفاع بهذه الأكشاك بما يتفق والسعر السوقي السائد, ولا تثريب عليها في ذلك لاستخدامها حق أصيل لا ينازعها فيه أحد, فمن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 198 لسنة 1999 فيما تضمنه من تعليمات إلى الإدارات المختصة بتطبيق الزيادة في مقابل الانتفاع (القيمة الايجارية) يكون قد صادف صحيح القانون بمنأى عن الإلغاء, مما يتعين معه القضاء برفض طلب المدعى بإلغاء هذا القرار, وهو ما تقضى به هذه المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

الطعن رقم 3946 لسنة 59ق.عليا جلسة 28/1/2020

الحكم كاملا:-
ومن حيث إنه بمطالعة طلبات المطعون ضده الختامية الواردة بصحيفة دعواه فإنه يبين بأن حقيقة طلباته طبقًا للتكييف القانوني الصحيح لها هي الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء أولًا القرار رقم 198 لسنة 1999 فيما تضمنه من زيادة مقابل انتفاع عقود أكشاك السياحة الكائنة بالمنطقة السياحية وما يترتب على ذلك من آثار , ثانيًا قرار جهة الإدارة بإلزامه بأداء مبلغ مقداره(17,372,33) جنيهًا فروق زيادة مقابل الانتفاع بكشك السياحة رقم (8) بالمنطقة السياحية بالأقصر طبقًا لأحكام القرار رقم 198 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وحيث إنه عن نعى الجهة الإدارية بان الحكم الطعين قد خلط بين أمرين, الأول هو القرار المطعون فيه رقم 198 لسنة 1999 في ذاته, والثاني كيفية تنفيذ هذا القرار من إدارة الإيرادات والتحصيل بالجهة الإدارية, بحسبان أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/3/1999 والمتضمن زيادة القيمة الايجارية للأكشاك السياحية بمنطقة السوق السياحي ومن بينهم الكشك السياحي محل التداعي لم تتضمن أحكامه أن ترتب آثارها بأثر رجعى بل جاءت أحكامه لتنظم مسائل مستقبلية يتعين على الجهة الإدارية مراعاتها بعد صدوره دون المساس بالعقود المبرمة والسارية قبل صدوره, وعليه فإن هذا القرار مشروع في ذاته, أما كيفية تنفيذ القرار من إدارة الإيرادات والتحصيل قد أخطأت في تنفيذه بالنسبة لتطبيق القرار بأثر رجعى على تاريخ صدوره في 9/3/1999 أما الفترة اللاحقة على صدور القرار فإن القرار في حد ذاته .... وأن تطبيقه على العقود المبرمة التالية عليه يعد تطبيقًا صحيحًا, فإنه نعى سديد إذ أن حكم أول درجة قد خلط بين ..... القرار رقم 198 لسنة 1999 في حد ذاته وبين طلب المدعى بإلغاء قرار الإدارة المتعاقد معها بإلزامه بسداد زيادة الفروق عن مقابل الانتفاع بالكشك محل التداعي طبقًا لحكم القرار المذكور, وانتهت المحكمة في محض حكمها إلى إلغاء القرار المذكور دون التعرض إلى سلامته بوجه عام ومدى ..... تطبيق الإدارة للقرار المذكور على الحالات المعروضة عليها ومن بينها حالة المدعى, حيث انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار وأحقية المدعى في طلباته دون أن تستند إلى أسس قانونية واضحة الأمر الذي تقضى معه هذه المحكمة إلى القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في منطوقه.

وحيث إنه عن الطلب الأول للمدعى بإلغاء القرار رقم 198 لسنة 1999 فإن من ...... به بان حق الملكية مصون طبقًا لأحكام الدستور, ولملاك الشىء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه طبقًا لنص المادة (802) من القانون المدني, وذلك بتأجيره أو التصرف فيه بالبيع أو بأي شكل من التصرفات القانونية الأخرى، ولما كانت الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كأشخاص اعتبارية عامة تتمتع بحق التملك مثلها مثل الأفراد والتصرف في ملكها تصرف المالك بغية تحقيق المصلحة العامة, فمن ثم فإنه يحق لها تأجير أملاكها بمقابل انتفاع بغية تحقيق تلك المصلحة ولها أن تحدد المقابل العادل لمن يتقدم إليها بطلب للانتفاع بأحد أملاكها, وعليه ولما كانت محافظة الأقصر تمتلك أكشاك سياحية بالمنطقة السياحية بالسوق السياحي بالأقصر , وأعلنت عن رغبتها في تأجير تلك الأكشاك في مقابل انتفاع يؤديه من يبدى رغبته ايجابًا للانتفاع بها وتوافرت فيه الشروط المتطلبة , مقابل جعل تحدده الجهة الإدارية عن فترة التعاقد, فإذا تلاقى إيجاب الطالب مع قبول الإدارة انعقد العقد واستمر لمدة ثلاث سنوات طبقًا لشروط العقد, فإذا ما انتهت تلك المدة كان للجهة الإدارية أن تعيد تقييم القيمة الايجارية المطلوبة للانتفاع بهذه الأكشاك بما يتفق والسعر السوقي السائد, ولا تثريب عليها في ذلك لاستخدامها حق أصيل لا ينازعها فيه أحد, فمن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 198 لسنة 1999 فيما تضمنه من تعليمات إلى الإدارات المختصة بتطبيق الزيادة في مقابل الانتفاع (القيمة الايجارية) يكون قد صادف صحيح القانون بمنأى عن الإلغاء, مما يتعين معه القضاء برفض طلب المدعى بإلغاء هذا القرار, وهو ما تقضى به هذه المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن طلب المدعى بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزامه بأداء مبلغ مقداره (17,372,23) جنيهًا فروق زيادة مقابل الانتفاع بكشك السياحة رقم (8) بالمنطقة السياحية بالأقصر طبقا لأحكام القرار رقم 198 لسنة 1999

فإنه باستقراء أحكام القانون المدني فإن المادة (147) منه تنص على أن 1- العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

كما تنص المادة 148 من ذات القانون على أن 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه ... النية 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه, ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته , وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبما يتفق .... النية فذلك أصل عام في الالتزامات جميعها ولا فرق في أعماله بين عقد إداري وآخر مدني, ومن مقتضيات هذا الأصل أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقًا لشروط العقد الذي يربطه بها إذ أن ما اتفقا عليه يقيدهما باعتباره شريعتهما التي التقت عندها إرادتهما وقبلا ترتيب حقوق والتزامات كل منهما على أساسه وإذا كانت عبارات العقد واضحة وصريحة في تحديد هذه الحقوق والالتزامات فلا يجوز الانحراف عنها وتفسيرها بما يؤدى إلى الخروج عليها أو مخالفتها أو النأى بينهما وبين ما استهدفه العاقدان من صياغتها .

وحيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تعاقد مع الجهة الإدارية على استئجار الكشك السياحي رقم (8) بالمنطقة السياحية بالأقصر لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 1/9/1994 وحتى 31/8/1997 نظير مبلغ مائة جنيهًا شهرياً , ثم جددّْ هذا العقد لمدة أخرى لفتر ثلاث سنوات تالية من 1/9/1997 وحتى 31/8/2000, حيث صدر خلالها القرار رقم 198 لسنة 1999 بتاريخ 9/3/1999 من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بزيادة إيجار الأكشاك السياحية الكائنة بمنطقة السوق السياحي بشارع الكرنك بالأقصر لتكون بمبلغ (219) جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة الأولى من عقود الأكشاك، فهمت الجهة الإدارية متمثلة في إدارة الإيرادات والتحصيل بمطالبة المطعون ضده بمبلغ (33ر372ر17) جنيهًا فروق زيادة إيجار عن الفترة من سبتمبر 1997 حتى ديسمبر 2006 وهى عن فترة تجديد التعاقد معه سواء السابقة على صدور القرار المذكور أو التالية عليه, وإذ انه بمطالعة العقد المبرم بين الطرفين عن الفترة الأولى من 1/9/1994وحتى31/8/1997 المرفق بالأوراق , فإن البند (7) منه ينص على أن مقابل الانتفاع المقرر يحق للطرف الأول بحث زيادته أو تعديله كل ثلاث سوات اعتباراً من تاريخه ودون اعتراض من الطرف الثاني. ولما كانت عبارات العقد قد جاءت واضحة جلية تفصح ألفاظها عن معناها وتعبر عن مكنون إرادة أطرافها التي لا تقبل اجتهادًا أو تأويلًا حيث أعلنت جهارًا على أن للطرف الأول (الجهة الإدارية) الحق في بحث زيادة العقد أو تعديله كل ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذه دون اعتراض من الطرف الثاني, بمعنى أن نية أطراف العقد استكانت على أن تكون الزيادة في العقد أو التعديل في بنوده كل ثلاث سنوات أي بعد انقضاء ثلاث سنوات, وعليه فلا يجوز للجهة الإدارية أن تزيد من إيجاره أو تعديل بنوده خلال تلك السنوات الثلاث التي تم التعاقد عليها أو محاسبته على تلك الزيادة في العقود التالية عليها إذا لم تتوافق إرادة الطرفين عليها وعليه فإذا ما ارتأت الجهة الإدارية إعمال ما تضمنه القرار رقم 198 لسنة 1999 على تعاقداتها فما عليها إلا أن تطبقه على التعاقدات الجديدة التالية التي تبرم بعد صدور القرار المذكور في 9/3/1999 ولا تنسحب آثار ذلك القرار على التعاقدات التي أبرمت قبل صدوره بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين , وهو الشريعة الخاصة التي تحكم العلاقة بين أطرافه فلا يجوز الخروج عليها و تعديلها إلا بموافقة طرفيها طبقا لحكم المادة (147) من القانون المدني, وبذلك فإن المطالبة بزيادة فروق الإيجار عن فترة تجديد العقد مع المطعون ضده من 1/9/1997 حتى 31/8/2000 تضحى مخالفة لأحكام القانون , أما الفترة اللاحقة على تاريخ صدور القرار رقم 198 لسنة 1999 الصادر في 9/3/1999 فإنه يحق للجهة الإدارية محاسبة المتعاقد معها على تلك الزيادة في الإيجار المقررة من (100) جنيه شهريًا إلى (219) جنيه شهريًا تنفيذًا للقرار المذكور ولا تثريب عليها في ذلك إذ إن للجهة الإدارية أن تحدد مقابل الانتفاع بأملاكها ، اى انه يحق لها أن تفرض على المطعون ضده مقابل انتفاع بواقع (219) جنيه شهريًا في العقود المبرمة معه بعد 31/8/2000, لا سيما أن الإدارة قد أصدرت قرارها التنظيمي بزيادة مقابل الانتفاع وكان يتعين على الطاعن أن يبدى امتناعه عن تجديد العقد مع الجهة الإدارية بعد انتهاء فترة تعاقده الثانية بتاريخ 31/8/2000, إلا أنه قد وافق على الزيادة المقررة بذلك القرار الصادر من الجهة الإدارية بأن قبل تجديد العقد مرتين وحتى ديسمبر 2006 الفترة المطالب بها الأمر الذي تقضى معه المحكمة بأحقية الجهة الإدارية في استئداء فرق الزيادة المقررة بالقرار رقم 198 لسنة 1999 في الإيجار ومقدارها (119) جنيهًا شهريًا عن الفترة من 1/9/2000 وحتى ديسمبر 2006.
وحيث إنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى نهجًا مغايرًا لما انتهت إليه هذه المحكمة الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغائه.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة