JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تنفيذ الإعلان في مواجهة النيابة العامة دون سبق تحري واثبات عدم وجود موطن معلوم يترتب عليه بطلان الإعلان حتي لو حضر محام عن المعلن اليه



تنفيذ الإعلان في مواجهة النيابة العامة دون سبق تحري واثبات عدم وجود موطن معلوم يترتب عليه بطلان الإعلان حتي لو حضر محام عن المعلن اليه


وقف الدعوي جزائيا لعدم الإعلان يوجب تعجيل الدعوي وتنفيذ امر المحكمة خلال مواعيد التعجيل ، تنفيذ الإعلان في مواجهة النيابة العامة دون سبق تحري واثبات عدم وجود موطن معلوم يترتب عليه بطلان الإعلان ، لا ينال من البطلان حضور محام عن المعلن إليه دون سند وكالة - أثر بطلان الإعلان اعتبار الطعن كأن لم يكن بقوة القانون

المبدأ:-

الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قد كلفت (المدعيين) بإعلان المدعى عليه على النحو الثابت بمحضر جلساتها المؤرخ في 20/8/2013 وتم تأجيل نظر الدعوى- غير ذات مرة- لذات السبب دون جدوى الأمر الذي قضت معه بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر بجلسة 22/4/2014، وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية قد طلبت السير في الدعوى بتاريخ 25/5/2014 خلال الميعاد القانوني على النحو الذي نصت عليه المادة (99) من قانون المرافعات، وتحدد لنظرها جلسة 24/10/2014 أمام المحكمة، إلا أنه قد تبين للمحكمة أن المدعيين لم ينفذا ما أمرت به المحكمة على الوجه الذي تطلبه القانون، حيث إنه لم يتم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال المدة التي قررها القانون طبقاً للمادة (99) مرافعات، بحسبان أن الإدارة سلكت مسلكاً قانونياً استثنائياً في إعلان المدعى عليه، من خلال إعلانه في مواجهة النيابة العامة، بيد أنه كان يتعين عليها إعلانه بموطنه الشخصي الثابت لديها طبقاً لحكم المادة (10) من قانون المرافعات والتي تنص على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار"، فإذا أثبت المحضر بمحضر الإعلان ترك المراد إعلانه للسكن- على النحو الثابت بمحاضر الإعلان المختلفة الموجهة إلى المدعى عليه والمقدمة أمام محكمة القضاء الإداري- فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية ابتداءً التحري عن موطنه قبل اللجوء إلى الطريق الاستثنائي بالإعلان في مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة (13/10) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة العامة. وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة". الأمر الذي ينتفي معه قيام الإدارة بتنفيذ تكليفات المحكمة في المهلة القانونية لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي ويغدو معه قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن متفقاً وصحيح حكم القانون حصيناً من الإلغاء.

ولا ينال من ذلك ما نعته الجهة الإدارية في تقرير الطعن من أن محكمة القضاء الإداري قد التفتت عن حضور وكيلاً عن المدعى عليه بجلسة 27/1/2015 وتقديمه حافظة مستندات، فإنه فضلاً عن أن الدعوى باتت كأن لم تكن بقوة القانون بمجرد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها نص المادة (99) من قانون المرافعات فإنه بمطالعة محضر الجلسة أنفة الذكر يبين منه ثبوت حضور للسيد/ أحمد محمود محمد عن المدعى عليه دون أن يثبت صفته أو يقدم سنداً لوكالته بجلسات المحكمة، الأمر الذي يكون وجوده أمام المحكمة غير ذي صفة ويعد حضوره أمام المحكمة هو والعدم سواء حتى ولو أخطأت المحكمة باستلام الحافظة المقدمة منه إلا أنها لم تعول على ما حوته في حكمها المطعون فيه. وأي كان وجه الأمر والدفوع المقدمة من الجهة الإدارية، فإن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد وقف الدعوى جزائياً لعدم تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بات بقوة القانون عقب تعديل المادة (99) من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992، حيث لا تملك المحكمة فيه سلطة تقديرية في أعماله أو التجاوز عنه على النحو الذي كان متبعاً قبل تعديل تلك المادة.
الطعن رقم 2249 لسنة 62 ق.عليا جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة