JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن على الجزاءات التأديبية ضد المأذون الصادرة من المحكمة الكلية كسلطة تأديبية تختص بها المحكمة التأديبية


 

 الطعن على الجزاءات التأديبية ضد المأذون الشرعي والصادرة من المحكمة الكلية كسلطة تأديبية تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا و تختص بها المحكمة التأديبية المختصة

المقرر بقضاء المحكمة الاداربة العليا أن :-

البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 المعدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها، دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين، كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشتمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم، وأعطت لها ـ عند ثبوت المخالفة ـ الحق في توقيع بعض العقوبات التي عددتها المادة (43) من ذات اللائحة، والتي تتمثل في الإنذار، والوقف عن العمل، والعزل من الوظيفة.

ولما كانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين، لا تنعقد بصفتها القضائية وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع ـ وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها ـ للتعديل أو الإلغاء من وزير العدل، والذي يعد ـ بهذه المثابة - سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة، تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين، ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكامًا قضائية، وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر تأديب المأذونين، قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات في شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.)حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 137لسنة20ق.دستورية بجلسة 4/3/2000)

وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت المحاكم التأديبية تنعقد لها الولاية العامة طبقاً لأحكام المادتين (10 و15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بينما ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة في أحكام هذه المحاكم، وكان الطعن الماثل قد أقيم بغية إلغاء قرار محكمة الاسماعيلية الكلية لشئون الأسرة / نفس دائرة المأذونين المتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية المختصة بحسبانه قراراً نهائياً صادراً من السلطات التأديبية ، الأمر الذي تقضي المحكمة معه بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة

(المحكمة الادارية العليا -الطعن رقم 28000 لسنة 63 ق عليا جلسة 25-7-2020)

(المحكمة الادارية العليا -الطعن رقم 67851 لسنة 64 ق عليا- جلسة 18-7-2020)

 

يجدر بنا أن نشير إلى أن 

للمحكمة الإدارية العليا اختصاص كمحكمة أول وآخر درجة في مجال التأديب وذلك بالنسبة للطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من الجهات الإدارية وذلك وفقا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
أي أن الطعن في قرارات مجالس التأديب هذه يكون امام المحكمة الأدارية العليا ولكن اذا كان قرار مجلس التأديب يخضع للتصديق من جهة ما ؟ حينئذ يكون الطعن في القرار امام المحكمة التأديبية المختصة وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى أن نص المادة 46 من لائحة المأذونين على أن تكون القرارات بغير العزل نهائية اما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه فإن وزير العدل عندما تعرض عليه القرارات الصادرة بعزل المأذون إما أن يؤيد ما ذهب إليه مجلس التأديب من عزل وهنا يكون القرار في الحقيقة والواقع هو قرار دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية (مجلس التأديب) لأن إرادتها بالعزل هي التي أعملت وإما يعدل قرار العزل وهنا تكون الارادة المعتبرة والنافذة هي إرادة الوزير. وعلى ذلك يكون القرار الصادر من دائرة المأذونين بالعزل تختص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعن عليه.
(الطعن رقم 3380 لسنة 32 ق – جلسة 13/4/1991)

غير أنها في حكم حديث لم تأخذ بهذا الفهم بل أخذت بعكسه فذهبت إلي :
ومن حيث أن قضاء هذه المحكةم قد إستقر على أن قرارات مجالس التأديب التي تخضع لتصديق سلطة إدارية هي نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
ومن حيث أن المادة (47) من لائحة المأذونين الصادرة سنة 1955 قد نصت على أن القرارات الصادرة من دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية بغير العزل نهائية، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه، وله أن يعد له أو يلغيه… فمن ثم لا يكون قرار دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية مجلس تأديب المأذونين بعزل المأذون نهائيا ونافذاً إلا بعد تصديق وزير العدل، وبما يعني انه – بعد التصديق عليه – نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
ومن حيث أنه لما تقدم وكان الطعن المعروض منصبا على قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 17/10/94 بالتصديق على قرار مجلس تأديب المأذونين بمحكمة بنها الابتدائية بعزل الطاعن من العمل كمأذون لناحية قها – قليوبيه. فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي دون هذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطعن, وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي للإختصاص.
(الطعن رقم 5455 لسنة 41 ق – جلسة 15/11/1997)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة