JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مركز الشباب له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء



مركز الشباب له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء
قرار وزير الشباب رقم 882 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 8/8/2002 والذي الغي القرار رقم 345 لسنة 1992 باعتماد النظام الأساس لمراكز الشباب القري والقرار رقم 2000 لسنة 2001 بتعديل بعض المواد للنظام الأساسي الرياضي للشباب علي أن يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية تمثيل المركز أمام القضاء وأمام ( الغير ) فقد دلت هذه النصوص مجتمعة علي أن مركز شباب القرية متي أشهر نظامه وفقا للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء.
المبدأ:

صاحب الصفة في تمثيل مركز الشباب أمام القضاء رئيس مجلس ادارته

النص في المادة الأولي من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة علي أن :( تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستقر تتألف عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم ......وفي المادة الرابعة عشر منه علي انه : ( تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك) وفي الفقرة الخامسة والأربعين منه علي انه : " ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون وفي المادة الثامنة والتسعين منه علي انه " يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن والقري بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة .... ...والنص في الفقرة الثانية من المادة 56 من لائحة النظام الأساس لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 882 لسنة 2002 في 8/8/2002 والذي الغي القرار رقم 345 لسنة 1992 باعتماد النظام الأساس لمراكز الشباب القري والقرار رقم 2000 لسنة 2001 بتعديل بعض المواد للنظام الأساسي الرياضي للشباب علي أن يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية تمثيل المركز أمام القضاء وأمام ( الغير ) فقد دلت هذه النصوص مجتمعة علي أن مركز شباب القرية متي أشهر نظامه وفقا للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأي رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان علي أن تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياُ وتنظيمياُ وإداريا وفنياُ وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة لان ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضي القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله الأمر الذي لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية.
(الطعن رقم 4103 لسنة 84 ق – جلسة 2/6/2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة