JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب براءة الذمة من الرسوم تأسيساً على أن الحكم لم ينه الخصومة وأبقي الفصل في المصروفات منازعة في أساس الالتزام بالرسم




طلب براءة الذمة من الرسوم تأسيساً على أن الحكم  لم ينه الخصومة وأبقي الفصل في المصروفات منازعة في أساس الالتزام بالرسم

طلب المتظلم براءة ذمته من الرسوم القضائية المتظلم منها  تأسيساً منه على أن الحكم الصادر في الدعوي مصدر الرسوم  لم ينه الخصومة وأبقي الفصل في المصروفات - يعد بذلك منازعة منه في أساس الالتزام بالرسم. مؤدي ذلك .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه (يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...... وفي المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 علي أن ( تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلي القاضي حسب القاضي ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن – يدل – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة يكون في خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي علي القاعدة العامة في رفع الدعاوي إلا ما أستثني بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوي المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة 227 من قانون المرافعات 000 لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من الرسوم القضائية محل التداعي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي تأسيساً علي أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 282 لسنة 1991 مدني جزئي المعادي لم ينه الخصومة وأبقي الفصل في المصروفات فلا يستحق عنها رسوماً وهي بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ 29/11/1997 برفضها يكون أربعون يوماً طبقاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 3591 لسنة 68 ق – جلسة 9/12/2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة