JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في أن الدعوى لا يستحق عنها رسم أكثر مما حصل عند رفعها نظرا لأنه قُضى فيها بالرفض – منازعة في أساس الالتزام



المنازعة في أن الدعوى لا يستحق عنها رسم أكثر مما حصل عند رفعها نظرا لأنه  قُضى فيها بالرفض – منازعة في أساس الالتزام


إقامة المتظلم منازعته في امري تقدير الرسوم المتظلم منهما بطلب الحكم بإلغاء القوائم والاكتفاء بالرسم المسدد عند رفع الدعوي استناداً علي ان  الدعوى الأصلية مصدر الرسم  مقضي فيها بالرفض  – منازعة في أساس الالتزام بالرسم مؤداه خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

تدل نصوص المواد 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944والمادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فان الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة يكون في خلال خمسه عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي على القاعدة العامة في رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوما عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ...لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب إلغاء امرى تقدير الرسوم القضائية مؤسسا إياها على عدم انشغال ذمته بها على سند من أن الدعوى الأصلية قضى برفضها فلا يستحق عنها رسوم أكثر مما حصل عند رفعها فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوما بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم فان استئناف الحكم الصادر بتاريخ / / برفضها يكون أربعين يوما طبقا لنص المادة 227/1من قانون المرافعات وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ / / قبل انقضاء ميعاد الأربعين يوما فانه يكون قد أقيم في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعها بعد ميعاد خمسه عشر يوما المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنه 1944 فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 2635 لسنة 86 ق -جلسة 4/10/2016)



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة