JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم توافر القدر الكافي من الخصائص اللازمة التي تجعل المبني ذات طراز معماري مميز - أثره



عدم توافر القدر الكافي من الخصائص اللازمة التي تجعل المبني ذات طراز معماري مميز - أثره
اقرت المحكمة الإدارية العليا ضوابط لاعتبار المبني ذات طراز معماري مميز وفقا للقانون - وحال عدم توافر القدر الكافي من الخصائص اللازمة التي تجعله من المبني ذا الطراز المعماري المميز - أثره - إلغاء قرار الجهة الإدارية بضم المبني ضمن سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المبدأ:-

ضوابط اعتبار المبني ذات طراز معماري مميز لقيده بالسجل المعد لذلك 

الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 278 لسنة 2008 بقيد العقارات الموضح بياناتها وموقعها وأسماء شاغليها ومالكيها بالمجلد المرافق بهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الإسكندرية ، ومن بينها العقار المملوك للطاعنين وهو عبارة عن الفيلا الكائنة 219 طريق الجيش بمحافظة الإسكندرية ، على أساس أنه ذو طراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية ، إذ ورد باستمارة بيانات مبانى الحفاظ على التراث الحضارى للإسكندرية – لجنة 142 لسنة 2009 أن " الفيلا تقع على كورنيش مدينة الإسكندرية فى مواجهة شاطئ ستانلى ، وتحمل اسم سباهى وهو أحد كبار أقطـــاب صناعة النسيج بالإسكندرية فى النصف الأول من القرن العشرين ، وتتميز الفيلا ، فضلا عن موقعهــا المتميز ، بطرازها المعمارى الفريد حيث أنها مبنية على الطراز الإسلامى الحديث والذى تختلط به العناصر المعمارية الإسلامية التقليدية مع العناصر المعمارية المستوحاة من بلاد الشام وخاصة سوريا ، ويظهر ذلك جلياً فى أعمال الكوليسترا الجبسية والعقود الدائرية على الواجهة الرئيسية ، كما يتميز المبنى بوجود الروتندا الدائرية التى تعمل كعنصر مميز لكتلة المبنى الخارجية وأن كتلة المبنى تخف تدريجياً فى الدور الثالث نتيجة لاستخدام المظلات المفتوحة مما يعطى تميزاً أكثر له ."

ومن حيث إن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة مأموريتها المبينة تفصيلاً بالحكم التمهيدى السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 16/4/2016 ، أن اللجنة باشرت مأموريتها وخلصت دراستها التقنية المتخصصة – فى شأن العقار محل التداعى – إلى النتائج الآتية :

· تاريخياً ، لم يقترن العقار بأى شخصية تاريخية كانت أو عامة كما لم يرتبط بأى حدث تاريخى هام ، فهو مجرد عقار سكنى تقليدى ، كما أن العقار غير مسجــــل ولا يستحق التسجيل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية .

· إنشائياً ، تم تشييد العقار باستخدام نظم ومواد إنشاء تقليدية شائعة الاستخدام فى فترة إنشاؤه ، ويشهد حالياً حالة من التدهور فى بعض الأجزاء قد تهدد سلامة المستعملين والمحيطين به .

· عمرانياً ، العقار يقع فى منطقة تشهد حالياً تفاوتاً واضحاً فى ارتفاعات المبانى واختلافاً ملموساً فى طبيعة الأنشطة والاستعمالات ، كما أن المنطقة تفتقر إلى أى طابع عمرانى مميز أو حتى تجانس فى تصميم الواجهات الخارجية للمبانى .

· معمارياً ، العقار يضم بعضاً من العناصر المعمارية التى ترجع للطراز المعمارى الإسلامى الأندلسى والمعروف بالطراز المغربى ، وهذا الطراز لم ينتشر فى المجتمع المصرى ، إضافة لذلك ظهر استخدام عناصر معمارية أخرى ترجع لطرز معمارية مختلفة سواء فى الواجهات الخارجية أو فى الفراغات الداخلية ، ترتب عليها حالة من عدم الاتساق والتجانس فى تصميم العقار ، لذا فأنه لا يمكن اعتبار أن تصميم هذا العقار قد أتبع طراز معمارى مميز ، كما أن الحالة الراهنة للعديد من العناصر المعمارية المستخدمة فى الواجهات تشهد حالة من التدهور بعضها وصل لمرحلة الانهيار .

ولما كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن ما يقـــوم بــــه الخبير من مهــــام وما يسطره فى تقريره وما يخلص إليه من نتيجة ، يخضع جميعه لتقدير المحكمة التى تزنه بميزان الحق والعدل ، ويضحى بالتالــــى جزءاً لا يتجزأ من أسباب حكمها إذا أطمأنت إلى ما انتهى إليه ، وكان البين أن اللجنة التى تم انتدابها للقيام بتلك المهمة قد قامت بمعاينة العقار موضوع الطعن ، وتناولت وصفه من النواحى المعمارية وما يتعلق بها وغيرها مما يدخل فى تخصصات أعضائها التى تماثل تخصصات الفنيين بلجنة الحصر المشكلة وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، وخلصت إلى النتيجة السالف ذكرها ، وجاء فى ختام تقرير اللجنة أن العقار – محل الطعن الماثل – لم يتوفر به القدر الكافى من الخصائص اللازمة المعمارية أو العمرانية أو الإنشائية التى تجعله ذو طراز معمارى مميز فى جمهورية مصر العربية ، كما لم يتوفر للعقار قيمة تاريخية أو فنية والتى قد تكسبه قيمـــة أو أهمية تستدعى الحافظ عليه ، وذلك كله على خلاف ما ذهبت إليه لجنة الحصر والذى صدر القرار المطعون فيه على أساس مما تبنته ، ولما كانت المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة فى الطعن وما خلصت إليه من نتيجة ، وتتخذ المحكمة من الأسباب التى قام عليها أسباباً لقضائها ، وكان القرار المطعون فيه قد قام سببه على أن المبنى ذو طراز معمارى مميز ويمثل حقبة تاريخية ، فمن ثم يغدو هذا السبب غير مستخلص استخلاصاً صحيحاً من واقع ينتجه ، ويضحى القرار الطعين – والحال كذلك – قراراً مخالفاً لصحيح حكم القانون لقيامه على غير سبب صحيح ، ويتعين بالتالى القضاء بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار .
الطعن رقم 1809 لسنة 61 قضائية عليا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة