JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم للفصل من عضوية الأندية الرياضية موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس إدارة النادي الحاضرين







يلزم للفصل من عضوية الأندية الرياضية موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس إدارة النادي الحاضرين

قرار مجلس إدارة النادى بالفصل ضده يجب فيه مراعاة الأغلبية الخاصة التي استلزمتها كل من لائحة الأندية الرياضية ولائحة النادى الخاصة لإصدار مثل هذا النوع من القرارات وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على قرار اسقاط العضوية وهى ضمانة جوهرية يترتب على تخلفها بطلان القرار

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن:-

ومن حيث إن المادة (1) من قانون الهيئات لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ( الملغى ) والذى ينطبق على واقعة التداعى تنص على أنه تعتبر هيئة عامة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعين او اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة .
وتنص المادة (49) من القانون ذاته على أنه لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحه ...... .
وحيث إن المادة (5) من قرار المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 بشأن لائحة النظام الآساسى للأندية الرياضية تنص على أن أنواع العضوية : 1- عضو مؤسس 2- عضو عامل 3- عضو تابع 4- عضو فخرى ......... .
وتنص المادة (6) من اللائحة ذاتها على أن أولاً : العضو المؤسس .......... , ثانياً : العضو العامل وهو العضو الذى يحق له أن يشترك فى النادى ويسهم فى جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ............ ويكون لزوجة العضو العامل التى لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الاشتراك السنوى ....... وفى حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق فى العضوية العاملة المستقلة بالنادى مع التزامها بسداد رسم الاشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى سنتان على الأقل من تاريخ الزواج , ويسرى هذا الشرط على العضو العامل الذى اكتسب العضوية العاملة بسبب الزواج , ثالثاً : العضو التابع هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادى تابعاً للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية فى : 1- زوجة العضو العامل التى لايقل عمرها عن 21 سنة ميلادية . 2- أبناء العضو العامل الذين لايتجاوز سن كل منهم 25 سنة ميلادية ...... 3- أبناء العضو العامل من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم . 4- شقيقات العضو العامل غير المتزوجات اللاتى لا يعملن ويقيمن معه بصفة دائمة . 5- بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل اللاتى لا يعملن , ويحق لأبنة العضو العامل الحصول على العضوية العاملة المستقلة متى بلغ سنها (21) عاماً وكانت متزوجة أو تعمل بشرط سدادها رسم فصل العضوية ورسوم الاشتراك من تاريخ وجوب الفصل , أما ابنة العضو العامل المتزوجة أو تعمل وهى أقل من (21) عاماً فيتم منحها عضوية مؤقتة من تاريخ الزواج أو العمل حتى بلوغها سنة (21) عاماً وحصولها على العضوية العاملة المستقلة . 6- والدا العضو العامل الذين لا يعملون ويقيمان معه بصفة دائمة . 7- الطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العامل وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 1996 ............. .
وتنص المادة(80) من اللائحة المذكورة على أنه إذا ارتكب أحد الأعضاء أية واقعة تشكل مساساً بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات أو إضرار بأمواله أو متعلقات الأعضاء يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الواقعة على أن يتم الفصل فيها فيها خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ الإبلاغ بها وعرض نتيجة التصرف على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لكي يتخذ ما يراه في هذا الشأن.........

ويجوز لمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف إحدى الجزاءات الآتية:

1- لفت النظر

2- الإنــــــذار

3- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

4- الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

5- فصل العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين .
وحيث إن المادة (70) من اللائحة الداخلية لنادي الجزيرة تنص على أنه إذا خالف عضو أحكام النظام الأساسي أو لوائح أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس بنظام أو سمعة النادي جاز توقيع أحد الجزاءات الأتية: 1- لفت النظر

2-الإنذار 3-الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر. 4-الحرمان من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر. 5-إسقاط العضوية نهائياً (بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين).

وتنص المادة 71 من ذات اللائحة على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع الجزاءات الأربع الأولى المبينة بالمادة (70)بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، أما إسقاط العضوية نهائياً فيلزم لها موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.
وتنص المادة (72) من اللائحة المذكورة على أنه لايجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة (70) إلا بعد استدعاء العضو المخالف لسماع دفاعه ويطلب من العضو الحضور لتحقيق الشكوى المقدمة قبله بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ميعاد الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل..........
وحيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن النوادي الرياضية هي هيئات إجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في ظل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة حيث خولها سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها ، كما أن المشرع خول الجهة الإدارية المختصة فى حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تتدخل بإعلان بطلان هذه القرارات وعدم الإعتداد بها، ومقتضى ذلك أنه لئن كان صحيحاً أن الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة ،وتبعاً لذلك لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء ،إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاءً للشرعية وسيادة القانون فإذا لجأ إليها أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التي يوجبها إحترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها ،بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى إن لم يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات فهي ليست ميزة خاصة إن شاءت قامت بإعمالها أو تحجم إن شاءت عن استعمالها بل منحت هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون ، وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها وتجعل سلطة الأندية مطلقة من كل قيد .
كما أن المستفاد من نص المادة (80) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية أن المشرع قد وضع نظاماً لمحاسبة عضو الجمعية العمومية بالنادي إذا ما ارتكب أيه واقعة تشكل مساساً بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالاً بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات أو إضرار بأمواله أو متعلقات الأعضاء بأن يتم التحقيق معه من قبل المكتب التنفيذي وتعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لكى يتخذ ما يراه في هذا الشأن ،وقد حدد المشرع العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف حيث وردت على سبيل الحصر ،وقد جاءت متدرجة في الشدة حيث تبدأ بلفت نظر عضو النادي مرتكب المخالفة إلى أن تصل إلى فصله من العضوية وهى أشد العقوبات التي يمكن توقيعها على العضو بإقصائه عن النادي وحرمانه من الاستفادة من خدماته حماية لأعضاء الجمعية العمومية من تصرفاته التى تسئ إليهم وإلى ناديهم ،ومجلس الإدارة وهو في سبيله إلى توقيع إحدى هذه العقوبات يتعين عليه أن يمسك بميزان دقيق لإختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة – دون مغالاة أو تهاون – ودون أن يحيد نظره عن الهدف من توقيع هذه العقوبة وهو تحقيق صالح النادي وأعضائه مع مراعاة حقوق العضو المخالف ذاته، فإذا قرر فصل العضو المخالف فيجب أن تنصرف قناعته – وبحق- إلى عدم ملاءمة استمرار هذا العضو في الانضمام إلى الجمعية العمومية للنادي بعد ما اتاه من أفعال أساءت لسمعة النادي وأعضائه أو أضرت بأموال النادي أو أموال أعضائه ،ونظراً لجسامة تلك العقوبة فقد استلزم المشرع للقرار بتقريرها أغلبية خاصة لإصداره تستوجب موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النادي الحاضرين على توقيع هذه العقوبة، ويخضع تقدير مجلس إدارة النادى للعقوبة التى يوقعها على العضو المخالف لرقابة الجهة الإدارية للتحقق من مدى تناسب العقوبة مع المخالفة وعدم غلوها.
وحيث إن من المقرر، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن الضرر من عناصر جريمة التزوير إذ لا قيام لها بدونه وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها، إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. ( حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 21/2/2005 فى الطعن رقم 29306 لسنة 74ق ).
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تزوج من السيدة / نجوى صادق المهدى والتى كان لديها ابنة من زواج سابق تُدعى / ليلى كمال الدين، وأن المطعون ضده حال كونه عضواً عاملاً بنادى الجزيرة الرياضى قد قام بضم (ابنة زوجته) إلى عضويته العاملة باعتبارها عضوه تابعة له وأثبت بكارنيه العضوية الخاص بها أنه والدها وذلك على خلاف الحقيقة, وانه ظل هذا الوضع قائما إلى أن قام ورغبة من ( ابنة زوجته) بفصل عضويتها واستقلالها بعضوية عاملة بتقديم طلب الى رئيس مجلس إدارة النادى المذكور لتصحيح الوضع واستصدار كارنيه العضوية لها باسمها الحقيقى، إلا أن النادى اعتبر أن ما قام به المطعون ضده يشكل جريمة التزوير فى محرر عرفى فقام بإصدار قراره بفصله من عضوية النادى وإسقاطها عنه، وقد تظلم المطعون ضده إلى الجهة الإدارية ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة من هذا القرار، وعلى الرغم من أن مديرية الشباب والرياضة بادرت بإرسال خطاب إلى النادى المذكور أوصت فيه بإعادة النظر فى قرار مجلس الإدارة المطعون عليه بإسقاط عضوية المدعى نظراً لعدم وجود ضرر واقع على النـــادى وذلك لأحقية ( ابنة زوجة المطعون ضده)- سواء استمرت على اسم والدها المنفصل عن والدتها أو تم إدراجها على عضوية المطعون ضده – فى العضوية لكون والدتها عضو عامل بالنادى مما يحق لها الحصول على العضوية التابعة وفصلها حال بلوغها تاريخ وجوب الفصل وتحويلها لعضوية عاملة، إلا أن النادى رغماً من ذلك لم يقم بسحب القرار، وإزاء موقف جهة الإدارة السلبى بامتناعها عن التدخل لإبطال قرار النادى فما كان من المدعى ( المطعون ضده) إلا أن أقام دعواه ابتغاء إلغاء القرار الطعين.
وحيث إن السبب الذى استند إليه النادى المذكور فى إصدار قرار فصل عضوية المطعون ضده من النادى وإسقاطها عنه هو اعتبار أن ما أتاه المطعون ضده من نسبة ابنة زوجته له وتسميتها قرين اسمه على خلاف الحقيقة بحسبانه زوج والدتها وليس والدها وصولاً إلى تحصلها على عضوية تابعة لعضويته العاملة بالنادى إنما يشكل فى حقيقته جريمة التزوير فى محرر عرفى والمؤثمة قانوناً. وحيث إن المحكمة ليست فى مجال ثبوت المسئولية الجنائية عن هذا الفعل قبل المطعون ضده من عدمه إذ أن ذلك يخرج عن ولايتها، وإنما وهى فى سبيلها لمراقبة مشروعية القرار المطعون عليه ثبت لديها أن ما أتاه المطعون ضده لا يصلح بحال أن يكون سبباً يبرر اصدار القرار المطعون عليه، وذلك لأن أحقية ربيبة المطعون ضده (ابنة زوجته) في العضوية التابعة بالنادى ثابتة لها لكون والدتها عضواً عاملاً بالنادى بزواجها من المطعون ضده، ومن ثم فإنه يحق لها أن يمتد أثر هذه العضوية لإبنتها المذكورة (ربيبة المطعون ضده) بحسبانها صارت عضواً عاملاً جراء هذا الزواج فلها كافة حقوق العضوية العاملة والتي من ضمنها تمتع ابنتها بالعضوية التابعة بالنادى وفقاً لصريح نص المادة (6) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية سالفة الذكر، وأنه يحق لها قانوناً حال بلوغها سن انفصال العضوية أن تستقل بعضوية عاملة، ومن ثم فإن ما نسبه مجلس إدارة النادى للمطعون ضده لا يعد واقعة تشكل مساساً بسمعة النادى أو أعضائه أو إخلالاً بنظامه ولا بالإضرار بأموال النادى (بالنظر إلى أن المذكورة ملتزمة بسداد الرسوم المقررة قانوناً) أو متعلقات أعضائه الرياضية على نحو يبرر اصدار قراره بفصل عضويته حسبما جاء بنص المادة (80) من لائحة النظام الأساسى للأندية المشار إليها ونص المادة (70) من اللائحة الداخلية للنادى المذكور، لاسيما و أن النادى لم يتخذ أي موقف حال اكتشافه الواقعة بالإبلاغ جنائياً عنها وإنما اكتفى بإجراء تحقيق إدارى بالنادى مع المطعون ضده بواسطة الإدارة القانونية فجاءت الأوراق خلواً من أي تحقيق جنائي أو حكم بإدانة المطعون ضده عن فعلته والتي اتخذ منها المذكور سنداً لقراره.

ويضاف إلى ما تقدم أن قرار مجلس إدارة النادى بفصل المطعون ضده جاء دون مراعاة الأغلبية الخاصة التي استلزمتها كل من لائحة الأندية الرياضية ولائحة نادى الجزيرة لإصدار مثل هذا النوع من القرارات وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على قرار اسقاط العضوية وهى ضمانة جوهرية يترتب على تخلفها بطلان القرار، وهو سبب يضاف لوصم القرار بعدم المشروعية، حتى ولو ثبت ما نُسب إلى المطعون ضده، ومن ثم كان من المتعين على الجهة الإدارية المختصة لقناعتها بمخالفة هذا القرار للقانون واللائحة على نحو ما سطره خطاب مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة سالف الذكر أن تبادر بإلغاء هذا القرار إلا أنها اتخذت موقفاً سلبياً، ومن ثم يكون قرارها السلبى بالإمتناع عن إبطال قرار نادى الجزيرة الرياضى الصادر بفصل المطعون ضده من النادى وإسقاط العضوية عنه قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار، دون أن يغل ذلك القضاء حق النادى في الإبلاغ عن الواقعة جنائياً إن قدر وجهاً لذلك.
ولا ينال مما تقدم ما أثاره النادى بتقرير الطعن من أن زوجة المطعون ضده (السيدة/ نجوى الصادق) وإن كانت تتمتع بالحقوق المقررة للعضو العامل في الاشتراك فى الأنشطة والتمتع بالخدمات داخل النادى، إلا أنها ليست بعضوٍ عامل، لأن نص المادة (6) من لائحة النظام الأساسى للأندية قد جاء واضحاً وجلياً بأنه يكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الاشتراك السنوي، وأن عبارة (جميع حقوق العضو العامل) قد وردت بصيغة عامة ومطلقة بحيث تشمل كافة الحقوق المقررة للعضو العامل – دون تخصيص – ومنها الحق فى حصول ابنة العضو العامل على العضوية التابعة او العضوية العاملة المستقلة بحسب الأحوال متى توفرت شروطها، والقول بغير ذلك من شانه أن يجعل المطلقة التى استمر زواجها من العضو العامل لمدة سنتين على الأقل فى وضع أفضل من الزوجة التى ما زالت فى عصمة زوجها، إذ يكون للمطلقة الحق فى العضوية العاملة المستقلة وبالتالى الحق فى حصول بناتها على العضوية التابعة ثم العاملة متى استوفين الشروط المقررة فى حين لا تتمتع زوجة العضو العامل بالحق ذاته، وهو أمر يأباه المنطق والفهم القانونى السليم.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون, ويكون هذان الطعنان غير قائمين على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضهما.

الطعنين رقمى 4833 و 5821 لسنة 62 ق .عليا جلسة 7/9/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة