JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إزالة التعدي على أملاك الدولة بالطريق الإداري منوط بتوافر أسبابه ، وجود سند لوضع اليد لا يُعد غصباً ولا عدواناً يبرر الإزالة

إزالة التعدي على أملاك الدولة بالطريق الإداري منوط بتوافر أسبابه ، وجود سند جاد لوضع اليد فلا يُعد غصباً ولا عدواناً يبرر الإزالة بالطريق الإداري المباشر.

المبدأ:-

أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخول لها بمقتضى حكم المادة (970) من القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها من نحو وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليها في المادة سالفة الذكر أو محاولة غصبه، فإذا لم يتوافر أو يتحقق شيء من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون متخلفاً فإذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند في وضع يده إلى  إدعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة إلى  العقار إنتفي القول بقيام الغصب أو الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون في هذه الحالة في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم نزاعهما للجهة القضائية المُختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية، كما أنه غير جائز كذلك في ضوء الهدف الذي شرع من أجله حق السلطة العامة في إزالة التعدي على أملاك الدولة وبعض الأشخاص الاعتبارية إدارياً، إذ أن مرد هذا الحق- الذي ورد على خلاف الأصل العام- وجود عدوان ظاهر على تلك الأموال وغصب لها، بمعنى أنه كلما كان وضع اليد غير مقترن بسند جاد يبرره فإن ذلك يُعد عدواناً وغصباً يحق التصدي له بسلطة الإدارة، أما إذا كان مشفوعاً بسند من هذا القبيل ومقروناً بدليل يظهر أن لوضع اليد أصلاً يبرره فإن ذلك لا يُعد غصباً ولا عدواناً يبرر الإزالة بالطريق الإداري المباشر.
الحكم كاملا:-

القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة الأوقاف باعتبارها نائباً عن ناظر الوقف وهو شخص من أشخاص القانون الخاص ومن ثم يفتقر القرار المطعون فيه إلى وصف القرار الإداري بما يستوجب عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري والسبب الثاني أن العقود المسجلة لأرض النزاع فإن هيئة الأوقاف ليست طرفاً فيها ولا تعتبر حجة عليها لأن الأرض تقع ضمن مساحة حكر وقف صفوان الخيري وفقاً للحجة الشرعية المؤرخة 19 ذي الحجة 1096 هجرية سابقة البيان ولا يجوز وضع اليد عليها أو تملكها ، وأن هيئة الأوقاف أصدرت قرارها المطعون فيه باعتبارها سلطة عامة مستمدة من القانون باعتبارها هيئة عامة وشخص اعتباري عام ، وأن العقود المسجلة لا تعتبر نافذة في حق الهيئة الطاعنة ولا تسرى في مواجهتها ، وخلص الطاعنون إلى طلباتهم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً " .
وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع قد أضفى حماية خاصة على أملاك الدولة العامة والخاصة فلا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وذلك اعتباراً من تاريخ تعديل المادة (970) مدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 كما لا يجوز التعدي على هذه الأملاك وفي حالة حصول هذا التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً ، إلا أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخول لها بمقتضي حكم المادة (970) من القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها من وجود اعتداءً ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو محاولة غصبه ، فإذا لم يتوافر أو يتحقق شيء من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون متخلفاً ، فإذا كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى إدعاء يحق له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة إلى العقار انتفي القول بقيام الغصب أو الاعتداء ، وعندئذ لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون في هذه الحالة في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق ، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم نزاعهما للجهة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية ، كما أنه غير جائز كذلك في ضوء الهدف الذي شرع من أجله حق السلطة العامة في إزالة التعدي على أملاك الدولة وبعض الأشخاص الاعتبارية إدارياً ، إذ أن مرد هذا الحق – الذي ورد على خلاف الأصل العام – وجود عدوان ظاهر على تلك الأموال وغصب لها , بمعنى أنه كلما كان وضع اليد غير مقترن بسند جاد يبرره فإن ذلك يعد عدواناً وغصباً يحق التصدق له بسلطة الإدارة, أما إذا كان مشفوعاً بسند من هذا القبيل ومقروناً بدليل يظهر أن لوضع اليد أصلاً يُبرره فإن ذلك لا يعد غصباً ولا عدواناً يبرر الإزالة بالطريق الإداري المباشر. " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم3631 لسنة52 ق.عليا بجلسة28/12/2016"
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الأرض الصادر بشأنها قرار الإزالة المطعون فيه ثابتة الملكية للمطعون ضدهما بموجب عقود ملكية مسجلة لم تطعن عليها الهيئة الطاعنة بثمة ما ينال من صحتها أو آثارها بحسبان العقد المسجل يتمتع بالحجية في مواجهة الكافة ، ومن جهة أخرى فأن الخبير الذي سبق ندبه قد خلص إلى أن الحجة الشرعية التي تستند إليها الهيئة هي مجرد عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات ، ولم تقدم ثمة دليل على أن الأرض تدخل ضمن وقف حكر صفوان المشار إليه، ومن المستقر عليه أن المستأجر لا يحوز لحساب نفسه وإنما هو حائز لحساب غيره وهو مالك الأرض المستأجرة ، ومن ثم فإن ثبوت صحة عقد الإيجار مؤداه أن حيازة الهيئة للأرض كانت لصالح ولحساب المالك وهما المطعون ضدهما باعتبارها مالك الأرض بموجب عقود ملكية التي تظاهرها الصحة ومستندات رسمية لم تتناولها الهيئة بثمة طعن ينال من صحتها أو أثارها التي يرتبها القانون ، ويضحي قرار الإزالة المطعون فيه بمثابة عدوان ظاهر على المالك والحائز الصحيح للأرض الصادر بشأنها القرار المطعون فيه .
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة بأن القرار الطعين قد صدر من ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص الذي لا يحق لهم إصدار القرارات الإدارية التي هي وسيلة وأداة من أدوات السلطة العامة ، وهذا القول مؤداه إقرار الهيئة بانعدام القرار المطعون فيه وافتقاره لكافة مقومات القرار الإداري بما يستوجب إلغائه وليس تحصينه من الطعن.
ولا ينال من ذلك أيضاً القول بأن الهيئة الطاعنة ليست طرفاً في عقود البيع المسجلة لأرض النزاع وخلصت إلى عدم سريانها في حقها وعدم الاعتداد بها في مواجهتها ، لأن هذا القول مردود بأن مناط صحة هذا القول أن تثبت الهيئة بدليل يقيني أن أرض النزاع داخلة ضمن الأوقاف التي تقوم عليها ، والثابت أن الهيئة الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على ذلك ، أما الحجة الشرعية التي تستند إليها وهي عقد الإيجار فإن ذلك دليل على خطأ قرارها لأن المستأجر لا يجوز المأجور لحسابه وإنما حيازته لحساب المالك وهما المطعون ضدهما اللذين ثبتت ملكيتهما للأرض بعقود مسجلة ، ومن ثم يكون القرار قد صدر مخالفاً للقانون لافتقاره لركن السبب المبرر له قانوناً جديراً بإلغائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يغدو مطابقاً للقانون وقائماً على سند صحيح مستوجباً تأييده والحكم برفض الطعن عليه ، وهو ما تقضي به المحكمة .
الطعن رقم 245 لسنة 48 ق - بتاريخ 21 / 9 / 2019
(الطعن رقم 3631 لسنة 52ق. عليا بجلسة 28/12/2016).
( الطعن رقم 22155 لسنة 51 ق.عليا جلسة 22/11/2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة