JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة خسارة وزير المالية استئنافه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة لا يدفع رسوما






لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة خسارة وزير المالية استئنافه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة لا يدفع رسوما

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

 وكانت الماده ١٨ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم الجنائية قد نصت على تطبيق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقه بالمواد المدنيه في الدعاوي المدنيه التي ترفع الي المحاكم الجنائية ونصت الماده ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنيه على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومه فإن الطاعن وزير المالية بصفته وقد خسر استئنافه بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطعون ضده لا يدفع رسوما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بالزام وزير المالية بصفته بالمصاريف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيح الحكم بإلغاء المصاريف المقضي بها وذلك عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ دون حاجه الي تحديد جلسه لنظر الموضوع باعتبار أن العوار لم يرد على البطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى 
"الطعن رقم ٣٧٢٣٤ لسنة ٨ق د/٧ غرفة مشورة طعون نقض جنح جلسة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة