JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخصيص الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل لا تكون إلا للطوائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء





تخصيص الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل لا تكون إلا للطوائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أهمية تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة المملوكة للمحافظة للمواطنين، بحسبانه يستقيم وسيلة فرضتها أزمة الإسكان واقتضتها حدة ضغوطها، وبرز فيها دور الدولة واضحاً لمواجهة هذه المسألة والحد من غلوائها، بالتوافق مع وظيفتها الاجتماعية في هذا المضمار، بغية تحقيق الخير العام لجموع المواطنين، فبات بذلك هذا الأمر ضرورة ملحة للدولة يتحتم الخوض فيه وابتكار السبل لتذليله، صوناً لاستقرار أسري يتوافق فيه المواطن مع بيئته ويتمكن في كنفه من اكتساب حياة اجتماعية مستقرة، وأخذاً في الاعتبار إن حق السكن تمليكاً يستوي أحد روافد حق الملكية الذي كفله الدستور ويرتبط ارتباطا وثيقاً بالمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق فطن المشرع إلى هذه الأمور وأدرك أهمية حسمها قانوناً، فآثر تنظم هذه المسألة من خلال تشريع أطلقه في عام 1977 أجاز فيه لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء الوحدات السكنية، محتسبة طرحها للتمليك للأفراد إشباعاً لهذه الغايات، وتخفيفاً من حدة أزمة الأسكان، فنصت المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على إنه يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي .... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ....، وتأكيداً من المشرع على هذا المنحى وإيماناً منه بأهميته فقد نص في المادة (72) من ذات القانون على إن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.، وعليه، ونزولاً على موجبات هذه الأحكام فأن الجهة الإدارية (المحافظة) وبحسبانها تكفل تمليك الوحدات السكنية للمواطنين منوط بها إنشاء المباني والسعي إلى التصرف في وحداتها، معتصمة في ذلك بباعث وحيد فحواه تحقيق المآرب المشار إليها، ومن ثم، وإعمالاً لذلك فقد سن رئيس مجلس الوزراء الضوابط والأحكام المنظمة لهذا الأمر، فأصدر قراره الرقيم (110) لسنة 1978 بتنظيم تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات
المبدأ:-

تخصيص الوحدات السكنية لمحدودي الدخل - طوائف محددة 

ما سطره الحكم الطعين في أسبابه من إن المطعون ضده لا يمتلك شقة أخرى بالحيازة يمكن التعويل عليها وبذلك تكون له مركزاً ذاتياً إعمالاً للشرط الذي أتى به البند الخامس من الملحق رقم (2) السالف الإشارة إليه، فهذا المنحى الذي أعتنقه الحكم المطعون فيه غير صائب نظراً لأن هذا الشرط لا يطبق منفرداً، إنما يثار تطبيقه فحسب على الحالات التي تنتمي لأي من الطوائف المذكورة، بمعنى إنه ينبغي التيقن أولاً من إن المتقدم منتمياً لطائفة من تلك الطوائف ثم يطبق عليه هذا الشرط لاحقاً لاستبيان مدى تملكه سكن آخر بذات المدينة، فإذا لم يكن المتقدم منتمياً في الأصل لأي من تلك الطوائف فيرفض طلبه، ويقف الأمر عند هذا الحد، دون حاجة لبحث مدى تطبيق هذا الشرط بشأنه أو التعويل أصلاً على هذه المسألة، وبالتالي فأن تملك أو عدم تملك المطعون ضده لسكن آخر لا يسعفه في إتمام هذه المسألة نظراً لغياب أحد المسائل الجوهرية المتطلبة في هذا المضمار في حقه، وقوامها انتمائه لطائفة من الطوائف المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء
الطعن رقم 38892 لسنة62 قضائية عليا – جلسة 28-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة