JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخفيض الرسم إلى الربع في حال تجديد الدعوى بعد صدور قرار بشطبها

تخفيض الرسم إلى الربع في حال تجديد الدعوى بعد صدور قرار بشطبها 

يجوز تخفيض الرسم إلى الربع وفقا لنص المادة السادسة من قانون الرسوم القضائية  في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها -مشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
 
حيث تنص المادة السادسة من قانون الرسوم القضائية علي انه :-تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية: (1) دعاوى القسمة بين الشركاء. (2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة. (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. (4) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض. (5) الصلح أمام المحكمة إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 20. وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي: (1) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين. (2) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة. (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
المبدأ:-

تخفيض الرسم الي الربع في حالة الرجوع الي الدعوي بعد شطبها - شريطة .

إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالاً للفقرة الثالثة من البند الثاني من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقاً للنصوص المتقدمة. 

حالات تخفيض الرسوم القضائية الي ربع المستحق 

لما كان ما تقدم وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية وهى ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه مــن تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التي قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالاً منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/10/2004 ثم جُددت في7/12/2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتي تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به – على نحو ما سلفه بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذى تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذى حرص على موالاة السير فيها وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة.
(الطعن رقم 1465 لسنة 76 ق – جلسة 22/1/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة