JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي الطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويض نزع الملكية - دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت




دعوي الطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويض نزع الملكية - دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت

إذ كانت الدعوى -محل أمري تقدير الرسوم -قد أقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -فتعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط.
المبدأ:-

الطعن علي قرار لجنة المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية - يفرض عليه رسم ثابت 

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يبين من نصوص المادتين 12، 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكيلها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات تلك اللجنة، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي .....، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون -والنص في المادة 76 من ذات القانون على أنه تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة أولاً ..... "ثاني عشر" المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى ... "يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال بالفقرة الثانية عشرة من المادة 76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط، لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهي تعد بحكم تشكيلها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلا في خصومة، ومن ثم فإن الدعوى المبتدأه بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 958 لسنه 72 ق -جلسة 23/6/2012)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة